.................................................................................................
______________________________________________________
وضعف الروايات يدلّ على الإباحة ، كما يظهر انه مذهب بعض العلماء ، مثل الشيخ المفيد والسلار على ما تقدم فتأمّل.
واستدل في المختلف على مذهب النهاية بالاستخباث ، وبرواية ابن أبي عمير وإسماعيل بن مرّار (١) وردّ الروايتين بالضعف واختار ما في المتن من تحريم التسعة وقال بكراهة ما سواه من المذكورات.
وأنت تعلم أن الخباثة غير ظاهرة في كل ما هو مذكور في النهاية ، وفي كل ما اختاره أيضا ، ولو كانت ظاهرة لما اختلف فيه فتأمّل.
وأيضا ان الروايتين (٢) غير موافقتين لكلام النهاية ، إذ ليس (ذات الأشاجع) فيهما و (الحياء) موجود في الاولى و (العروق) في الثانية مع عدمهما في النهاية فتأمّل ، والمسألة مشكلة ، والاجتناب عن الكل أحوط فلا يترك ما (ان ـ خ) أمكن.
ثم ان الظاهر عدم الفرق في هذه الأشياء بين الذبائح المحلّلة التي يوجد فيها ذلك حتى العصفور (الطيور ـ خ ل) ، فان الظاهر هو العموم على تقدير التحريم فلا فرق.
اما تفسير هذه الألفاظ التي قيل بتحريم معناها ، قال في الشرح :
فالفرث قال الجوهري : هو السرجين ما دام في الكرش وجمعه فروث.
وقال بعض المفسرين : هو الأشياء المهضمة بعد الانهضام في الكرش وهما (٣) قريبان.
(والمثانة) بفتح الميم موضع البول ، (والمشيمة) قرين الولد الّذي يخرج معه ، والجمع مشايم مثل معايش ، (والنخاع) وهو عرق مستبطن القفار وهو اقصى
__________________
(١) المتقدمتين آنفا فراجع.
(٢) يعني رواية ابن أبي عمير ورواية إسماعيل بن مرّار المتقدمتين.
(٣) يعنى قول الجوهري وتفسير بعض المفسرين.