.................................................................................................
______________________________________________________
التركة بحظّه الذي فرضه الله له أو الوجوب بالقيمة.
أولى ، بأن يكون هو مخيّرا ويفوّض الأمر اليه ورخّص في ان يأخذ تلك الأعيان بقيمتها عن إرثه ، وان نقص يعطيهم ثمنها ، وكذا لو لم يكن غيرها ، فلا يجوز لأحد منعه عن ذلك ، وذلك الجمع بين الأدلة أولى ممّا ذكراه وتبقى الأدلّة على ظاهرها أكثر ممّا يقول بالجمع بين الاستحباب والقيمة ، وهو ظاهر.
ويؤيّده عدم حمل الاخبار على اختصاصه بالعين مجّانا ، والوجوب عدم التصريح فيها ، وصراحة الآيات في قسمة المواريث على خلاف مقتضى الاخبار واختلافها فانّ في بعضها : السيف والسلاح (١) وفي أخرى : السيف والرحل والثياب (٢) وفي بعضها أربعة : السيف ، والمصحف ، والثياب ، والخاتم (٣) ، وفي بعضها زيادة الدرع ، وفي بعضها معها : الرحل والراحلة والكتب (٤) ، كما رأيتها.
وكذا العبارات.
وان الموجود في أصحّ الاخبار ما لا يوجد (٥) القائل به ، وغيرها لا يخلو من تصور مّا فتأمّل.
وانّ العقل والنقل يدلان على وجوب اتباع الدليل اليقيني ، وهو القرآن الّا ان يثبت ما يوجب النقل عنه ، وهنا النقل ما هو ثابت ، لما عرفت ما في الدلالة وسند البعض ، وعدم القول ببعضها ، فتأمّل.
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٣ حديث ٤ ـ ٦ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧.
(٢) لاحظ الوسائل باب ٣ حديث ٥ ـ ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧.
(٣) لاحظ الوسائل باب ٣ حديث ٣ ـ ٢ من أبواب ميراث الأبوين لكن فيه الدرع لا الثياب.
(٤) لم نعثر على ما يشتمل هذه الأمور الأربعة مع الدرع الذي يصير به خمسة.
(٥) لاحظ الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين ج ١٧.