.................................................................................................
______________________________________________________
من الزالة النجاسة رفع ذلك الخبث وانما المطلوب ذلك ، سواء كان في مكان مباح أو حرام ، أو في زمان كون ذلك الفعل حلالا أو حراما ، أو كون الماء حلالا أو حراما ، والآلة كذلك.
فلا (١) منافاة أيضا ، ويجتمع الحلّ ، والصحّة والطهارة مع التحريم.
والّا (٢) فلا ، بل الظاهر حينئذ هو التحريم وعدم الصحّة والحلّ ، وعدم ترتب الأثر المطلوب منه شرعا ، وعدم الاجتماع ، وحمل ما يدل على الحلّ على الوجه الشرعي بمعنى كونه راضيا بذلك الفعل ، فان المتبادر من النهي ـ خصوصا التحريمي ـ عدم ترتب شيء شرعيّ عليه ، فان العقل يحكم بأنه انما رتب الشارع هذا الأثر على ما عيّنه على الوجه الذي عيّنه ورضي به لا غير ، وهو ظاهر.
وأشار إليه في متن المختصر والشرح العضدي (٣) حيث حكم بأن المتبادر من مطلق النهي رجوعه الى ذات المنهيّ ودلالته على فساد المنهي عنه يعني بطلانه.
ولذا قال بعض (٤) الأصحاب بعدم صحّة البيع وقت النداء يوم الجمعة وعدم حصول الطهارة (٥) بالروث والعظم لتحريم استعمالهما ، لعدم حصول ما شرطناه ، وثبوت المنافاة الظاهريّة ، فإن ظاهر قوله : (لا تفعل الأمر الفلاني) مثلا انه حرام ويؤاخذ صاحبه ، وانه لا يترتب عليه أثره الذي عيّنه له ، فان الظاهر انه انما يعيّنه لا يحب ويرضى لا غير فينافيه حصول الأثر ، وهو ظاهر ينبغي التدبر فتدبّر.
__________________
(١) جواب لقوله قدّس سرّه : (وكذا لو كان عاما إلخ).
(٢) الظاهر ان المراد (وان لم يكن عاما إلخ).
(٣) مختصر الأصول لابن الحاجب المتوفى ٦٤٦ ه ـ ق وشرح المختصر للقاضي عبد الرحمن العضدي المتوفى ٧٥٦ ه ـ ق يعني أشار إليه ابن الحاجب في متن المختصر ، والعضدي في شرحه.
(٤) في هامش بعض النسخ : (وهو الشيخ رحمه الله).
(٥) يعني الطهارة الخبيثة بسبب الاستنجاء بالروث والعظم.