.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الثلاثة الأول (١) (عبد الرحمن بن الحجّاج) وفيه شيء وان قيل : إنه رجع عن الكيسانيّة إلى الحق ، وهو ثقة ، لأنه نقل في مشيخة الفقيه انه إذا ذكر عند أبي الحسن عليه السّلام قال : انه لثقيل على الفؤاد (٢).
وغير معلوم كونه قبل الرجوع عن الكيسانيّة ، وانه نقل الرواية بعدها.
وان أمكن ان يقال : لو كان كذلك وعلم بطلانها لرفعها ومنع عن روايتها واشتهر ذلك ، وان الأصل عدم الرواية حتى رجع ، ولكن الأصل عدم الرجوع حتى نقل ، فلا بدّ للعمل من العلم المعتبر في العمل ، فتأمّل فيه.
واما الهدم ففيه روايات كثيرة ، مثل ما تقدم ، ومثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل سقط عليه وعلى امرأته بيت؟ قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة. معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يرثون ممّا يورث بعضهم من بعض (بعضا ـ خ ل) شيئا (٣).
يحتمل ان يكون (٤) كلامه عليه السّلام ، وبعض الرواة ، وصاحب الكتاب مثل الشيخ (٥).
وفي الطريق علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، فيه تأمّل (٦).
__________________
(١) يعني صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الاولى وما تقدم من قوله : وما في صحيحتين آخرتين.
(٢) رجال الكشي ص ٢٧٦ طبع بمبئى هكذا : (في أبي علي عبد الرحمن بن الحجاج) حمدويه بن نصير ، قال : حدثني محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عدس ، عن حسين بن ناجية قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام وذكر عبد الرحمن بن الحجاج فقال : انه لثقيل على الفؤاد «انتهى».
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩١.
(٤) يعني يحتمل ان يكون قوله : (معناه يورث إلخ) من كلام الامام عليه السّلام أو من كلام الرواة الواقعة في سلسلة السند أو من كلام صاحب الكتاب مثل الشيخ في التهذيب.
(٥) المناسب ان يقول : مثل الكليني رحمه الله فان الشيخ رواه عن علي بن إبراهيم وطريق الشيخ الى علي بن إبراهيم ـ كما في مشيخة التهذيب ـ غالبا بواسطة محمّد بن يعقوب صاحب الكافي.
(٦) في هامش النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة هكذا : لبعد لقاء علي (يعني ابن إبراهيم) محمّدا