.................................................................................................
______________________________________________________
كذلك قلت : ولو انّ مملوكين أعتقت أنا إحداهما وأعتقت أنت الآخر ولأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شيء؟ فقال : مثله (١).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت ، فماتا؟ قال : يورث الرجل من المرأة ، والمرأة من الرجل ، قال : قلت : فإن أبا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا شيئا ، قال : وأيّ شيء أدخل عليهم؟ قلت : رجلين أعجميّين ليس لهما وارث الّا مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة ، والآخر ليس له شيء ، ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها؟ قال : تدفع الى مولى الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر شيء ، قال : فقال : ما أنكر ما ادخل فيها ، صدق ، هو هكذا ثم قال : يدفع المال الى مولى (موالي ـ خ ل) الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر ، فلا شيء لورثته (٢).
كتب على قوله : (قال) بخطّه : (إشارة إلى زيادته وتكراره) ، بل إلى انه غلط ، وينبغي كتابته على قوله : (ثم) فتأمّل.
والظاهر ان المراد بالرجلين كونهما وارثين مثل الأخوين.
ويؤيده ما في الكافي (أخوين اعجمين) (٣) ونفي (٤) وارث غير الآخر ، والّا ليس ممّا نحن فيه وهو ظاهر.
وفي الطريق أيضا علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس (٥) ،
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٠.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩١.
(٣) يعني (رجلين أخوين اعجمين).
(٤) عطف على قوله قدّس سرّه : (المراد إلخ) يعني الظاهر ان المراد نفي وارث إلخ.
(٥) لكن سنده في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.