.................................................................................................
______________________________________________________
حكمه حكم غير الغرق والهدم.
الّا ان يقال : هذا الحكم مخالف للأصل والقاعدة ، وانما الاستثناء للدليل ، وقد وجد في صورة المال من جانب واحد لا غير فتأمّل.
(والثالث) اشتباه التقدم والتأخّر ، فلو علم الاقتران أو التقدم فلا بحث ، وما كان يحتاج الى هذه للزومه من الاستثناء كما لا يحتاج الى الرابع.
وهو الموت بسبب الغرق والهدم ونحوهما ان قيل بالإلحاق كما شرطه في القواعد لانه المفروض ، لعلّه ذكر للإلحاق.
ثم اعلم أيضا ان جماعة ـ كما فعل في المتن ـ اقتصروا على استثناء الغرق والهدم من صور الاشتباه ، للنص والإجماع اقتصارا على موردهما وعدم ثبوت العلّة ليقاس.
وبعضهم الحقوا بهما كلّ سبب ، مثل الحرق والتردي في البئر (بئر ـ خ) بل القتل بسبب مطلقا قياسا عليهما باستخراج العلّة ، وهو القتل بسبب دون الموت حتف الأنف مع الاشتباه لعدم معقولية الفرق بينهما وبين سائر الأسباب ، وهو مختار القواعد.
واختار في المختلف الأول كما في المتن مع الحكم بعدم خلوّ الثاني عن قوّة.
قال في المختلف : (لنا) ان الأصل عدم توريث أحدهما من صاحبه لعدم العلم ببقائه بعده ، خرج عنه الغرقى والمهدوم عليهم للنصوص الدالّة عليه ، فيبقى الباقي على أصل المنع ، احتج بأن العلّة الاشتباه ، وهو موجود في القتل والحرق ، والجواب المنع من التعليل بمطلق الاشتباه فجاز أن يكون العلّة الاشتباه المستند إلى أحدهما ، على ان قول ابن حمزة لا يخلو عن قوّة.
وأنت تعلم ان هذا الاحتجاج يدل على كون الأمر كذلك في مطلق الاشتباه ولو كان الموت حتف انفه ، والظاهر ان لا قائل به ، بل نقل الإجماع في شرح الشرائع على عدم القائل به.
وتؤيّده رواية القدّاح ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : ماتت أمّ