.................................................................................................
______________________________________________________
ولما تقدم في الأخبار ، مثل ما في صحيحتي عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدمتين (١) من كون المال لورثة من ليس له مال وعدم شيء لورثة الآخر.
وما في آخر صحيحة محمّد بن مسلم (٢) على تقدير كونه من الرواية.
وما في مرسلة حمران : ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا (٣).
ولان ذلك مستلزم لفرض واحد حيّا وميّتا في وقت واحد ، فإنه إذا فرض واحد منهما ميّتا واستورث منه صاحبه ثم قطع النظر عن حياته ، وفرض ميتا واستورث منه الأوّل ، فإذا لم يورث الّا من أصل المال فلا محذور فيه ، إذ فرض أوّلا حيّا ثم قطع النظر عن ذلك ، وفرض ميّتا بأمر الشارع ولا محذور فيه أصلا.
واما إذا استورث ممّا ورثه أيضا فلا بدّ من فرضه ميّتا للإرث عنه ، واعتبار حياته أيضا ليكون له ما ورثه منه حتى يستورثه غيره ، وكون الوارث أيضا حينئذ ميّتا ليكون ماله لغيره ، هكذا قرره في المختلف والإيضاح وشرح الشرائع.
ولك ان تقول : لو لا النصّ والأصل وعدم الدليل لأمكن ان يقال : لا بعد بعد ورود النصّ لو كان ، بان يفرض ميّتا ثم حيّا ، ولا يلزم كونه حيّا وميّتا ، وانما هو مجرد الاعتبار ، إذ محصّله إعطاء وارث أحدهما إرثه من الآخر وعدم توريث وارث الآخر حصته من مال الآخر ، فلا يلزم عدم الانقطاع ، ولا الترجيح من غير مرجّح ، إذ تعيين الأول للنصّ ، فيحصل الزيادة للثاني.
ولهذا نقل القول به عن الشيخ المفيد ومن تابعه ، ولو كان الأمر كذلك كيف يذهب إليه الشيخ المفيد الجليل.
ودليله على ذلك ما تقدم في الروايات من قوله : (ثم يورث الرجل).
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٢ من أبواب ميراث الغرقى ج ١٧ ص ٥٩٠.
(٢) لاحظ الوسائل باب ٣ من أبواب ميراث الغرقى ج ١٧ ص ٥٩١ ومراده من قوله : (وما في آخر صحيحة إلخ) قوله : (معناه يورث إلخ) فلاحظ وقد تقدم الاحتمالان الآخران فراجع.
(٣) لاحظ الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٢.