.................................................................................................
______________________________________________________
في ربع ميراث الغلام (١).
وهذه تدلّ على قبول سماع شهادة أربع نساء في الاستهلال وتوريث المستهلّ تمام إرثه وامرأة واحدة في ربع الإرث.
وكأنه مخصوص بهذه الصورة ، فإن قبول بعض الشهود في بعض المدّعي غير مطابق للقواعد وما نذكره إلّا في هذه والوصيّة.
وان القبول واجب.
وان الظاهر لا خصوصيّة له بالإمام ، بل يكون ذلك على الحاكم مطلقا.
مع احتمال الاختصاص ، فإنه مخالف للقواعد.
فيحتمل قصره على محلّ النص.
ويؤيّده أن نظر غيره ليس مثل نظر الامام عليه السّلام فتأمّل.
وفيها إشعار بأنه لا يقبل بدون الإمام أو الحاكم ، مع احتمال العدم مع العدم ، فيؤخذ له ربع حصّته من الورثة ويوضع في يد أمين حتى يظهر حاله.
وانه يحتمل سماع امرأتين في النصف في الثلث في ثلاثة أرباع الإرث.
ويؤيّده عدم معقوليّة الفرق ، بل تحصل الظن حينئذ أكثر.
وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث (٢).
وفيها دلالة على عدم اختصاص الحكم بشهادة القابلة ، بل تكفي مطلق المرأة.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٦ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٩.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٨.