.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيد الفرق انه قال في المختلف : الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء يورث بالقرعة عند أكثر العلماء ، وقال ابن الجنيد : ان كان في الموضع ثقبة لا يشبه الفرج ولا له ذكر ينظر ، فان كان إذا بال نحّى ببوله ناحية ، ومن هذا مباله فهو ذكر ، فان لم ينحّ وبال على حيا له فهو أنثى ، والمشهور الأول.
واستدل عليه برواية ابن مسكان.
وأجاب عن احتجاج ابن الجنيد (١) برواية ضعيفة ، بأن ما ذكرناه أوضح طريقا وأشهر بين علمائنا ، فاختار هنا القرعة ، وفي الأوّل التنصيف ، بل لم يعلم ان أحدا ذهب إليها هنا.
وذهب بعض آخر الى عدّ الأضلاع ، فإن كان أضلاع جنبيها متساويتين في العدد فأنثى ، والّا فذكر ، لأنّ حوّاء خلقت من أيسر ضلع آدم ، وكأنه لذلك ترى أكثر النساء اعوج وصعبات ، وقليلة الخير فتأمّل.
ودليله قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام في قضاء شريح حيث جاءت إليه خنثى وحكت حكاية عجيبة وهي مشهورة (٢).
ونقل في المختلف عن الشيخ في الحائريّات حيث سئل عن هذه وأجاب بأنه مشهور بين أهل النقل في أصحابنا والمخالفين ، وهو جائز لا مانع منه ، وهو في قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام ، تمّ (٣).
وهذا قوله يدلّ على انه إجماع المسلمين فضلا عن طائفتنا ثم اختار التنصيف وما أجاب عن الاستدلال على العدّ ، وردّه في شرح الشرائع بضعف السند.
__________________
(١) متعلّق بقوله : (عن احتجاج) لا ب (أجاب) فلا تعول.
(٢) راجع الوسائل باب ٢ حديث ٣ ـ ٥ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٥ ـ ٥٧٦ والقضيّة طويلة.
(٣) يعنى كلام الشيخ.