الامام عليه السلام يرث مع عدم ضامن الجريرة........................... ٤٦٤
كل من مات ولا وارث له وإن كان حربيا فميراثه للامام عليه السلام........ ٤٧١
موانع الإرث
(الأول) الكفر حكم ما لو كان للكافر ورثة كفار........................ ٤٧٣
حكم ما لو كان وارث المسلم كافرا..................................... ٤٧٥
لو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة................................ ٤٧٦
هل الزوج كالوارث الواحد والزوجة كالمتعدد؟............................. ٤٧٩
حكم ما لو كان الميت كافرا والورثة كفار................................ ٤٨٢
حكم ما لو خلف الكافر أولادا صغارا لا حظ لهم في الاسلام............. ٤٨٣
حكم ما لو ارتد أحد الورثة بعد إرثه من المسلم........................... ٤٨٦
(الثاني) الرق فلا يرث ولا يورث مطلقا حكم ما لو أعتق قبل القسمة....... ٤٨٧
حكم ما لو لم يكن وارث سوى العبد................................... ٤٩٠
فروع
(١) المباشر لشراء العبد هو الامام أو من ينوبه........................... ٤٩٦
(٢) لو تعذر الحاكم................................................. ٤٩٦
(٣) وجوب الشراء والعتق كفائي....................................... ٤٩٧
(٤) هل الشراء يكفي عن الاعتاق؟.................................... ٤٩٧
(٥) يجب البيع على المالك وإن لم يفعل فالحاكم......................... ٤٩٧
(٦) هل يجوز أو يجب إعطاء أكثر من قيمة العبد؟...................... ٤٩٧
(٧) لا فرق بين في الاحكام المذكورة بين القن المحض وغيره................ ٤٩٨
حكم ما لو كان الوارثان عبدين وقصرت التركة عنهما..................... ٥٠٠
حكم ما لو قصر نصيب أحدهما (هم)................................. ٥٠٠