.................................................................................................
______________________________________________________
ومرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذبيحة أهل الكتاب ، قال : فقال : والله ما يأكلون ذبائحكم ، فكيف تستحلّون أنّ تأكلوا ذبائحهم انما هو الاسم ولا يؤمن (يؤتمن ـ خ ل) عليها الّا مسلم (١).
وغيرها ، تركتها لعدم الصحة ، وقد ذكر في الكافي قريبا من خمسة عشر خبرا (٢) من غير ذكر معارض أصلا.
ويؤيده عموم ما يدل على تحريم الميتة ، والقاعدة الدالّة على كون الذبيحة ميتا حتى يثبت التذكية الشرعيّة.
واما ما يدل على الحلّ فهو الآية المتقدمة (٣).
وجوابه ما تقدم في الاخبار الصحيحة ، ان المراد بطعامهم هو الحبوب ونحوها ، كأنه الأشياء اليابسة التي لم يباشروها بالرطوبة أو قابل (القابلة ـ ظ) للتطهير.
ويمكن ان يقال : معناها طعامهم من حيث انه طعامهم ليس بحرام ، بل حلال ، وليس بخارج عن أصل الحلّ الذي كان وخلق ولم يعرض له الحرمة بسبب كونه طعاما لهم ، فحينئذ لا ينافيه التحريم من جهة أخرى ، مثل ان يكون نجسا من خارج أو مغصوبا أو كونه ميتة فكذا كونه مذبوحهم.
وهو معنى جيد وظاهر ، فلا دلالة فيها على نفي التحريم الثابت بما تقدم مثل قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٧ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٨٣.
(٢) لقد أورد الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل ج ١٦ باب ٢٧ من أبواب الذبائح ستة وأربعين حديثا أحد عشر منها معارضة لباقيها وقد بين وجه التعارض فراجع ص ٢٨٢ ـ ٢٩١.
(٣) وهي : وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم إلخ كما عرفت.
(٤) الانعام : ١٢١.