.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام انهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموه وقد سمّوا اسم الله فكلوا ذبائحهم وان لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وان أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سمّوا فكل (١)
وغيرها من الروايات ، ولكنها ضعيفة الاسناد فتركتها.
والأصل (٢) ، وعموم آيات الحلّ ، وحصر المحرّمات.
ويمكن ان يقال : الحصر إضافيّ ، أو إلى ذلك الزمان أو ترك غيرها للظهور ويدخل فيه بالدليل.
والعمومات مخصوصة بالأدلة المتقدمة ، والأصل مرتفع بها.
فليس الّا الروايات ، فيمكن أن يقال : لا دلالة في شيء منها على الحلّ مطلقا كما هو مقصود المستدل الّا ما في رواية الحلبي (٣).
نعم فيها دلالة على مذهب الصدوق ، ولكن ترك الأخبار الكثيرة جدا أو تأويلها والعمل بغيرها مع ندرة قائلها ـ فإنه منحصر في الصدوق على ما نقل ـ لا يخلو من إشكال فاخباره اولى بالتصرف.
على انه يمكن ان يقال : حمران ما صرّح بتوثيقه ، بل مشكور لو كان ابن أعين ، على انه قد يكون غيره.
فقول شارح الشرائع : صحيحة زرارة ، عن أخيه حمران ، محلّ التأمّل (٤).
وانها تدلّ على إباحة ذبيحة الناصب ، بل مطلق الكفار على تقدير ذكر
__________________
(١) الوسائل باب ٢٧ حديث ٣٨ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٠.
(٢) عطف على قوله رحمه الله : فهو الآية المتقدمة إلخ.
(٣) لاحظ الوسائل باب ٢٧ حديث ٣٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٨٩.
(٤) الظاهر ان وجه التأمّل من جعل الشارح حمران أخا زرارة على سبيل البت مع إمكان كونه غيره.