.................................................................................................
______________________________________________________
ولهذا جزمنا بالصحّة في الاولى (١) وغيرها الّا انه يقبل المناقشة حينئذ وترجيح غيرها عليها فتأمّل.
وان الظاهر في رواية حريز وزرارة (٢) : (وان أتاكم فأخبركم فكلوا) ولكن رواية حريز وزرارة صريحة وصحيحة على ما تقرّر عندهم ، وردّها مشكل وكذا تأويلها ، وهي مؤيّدة بما تقدم ، وبما تركناه من الاخبار مثل خبر (٣) أبي الورد بن زيد (٤) ، وخبر (٥) حريز فإنهما مثل صحيحة حريز وزرارة في الدلالة (٦).
على ان القاعدة الأصوليّة تقتضي الجمع بحمل العام والمطلق على الخاصّ والمقيّد من الآيات والاخبار.
ولا شكّ أن دلائل التحريم اما عامّ أو مطلق ، فتقيّد بها بأن كان ذبائح أهل الكتاب ان ظهر تسميتهم عليه أكلت وتكون حلالا ، والّا فحرام لا تؤكل وهو موافق لظاهر آية (وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ (عَلَيْهِ) (٧) ، (فَكُلُوا مِمّا) (٨) الآية.
__________________
(١) أي في رواية التحريم ، كذا في هامش بعض النسخ.
(٢) راجع الوسائل باب ٢٧ حديث ٣٨ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٠.
(٣) الظاهر زيادة كلمة (أبي) كما في التهذيب والاستبصار والوسائل فإن فيها (الورد بن زيد).
(٤) قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : حدثني حديثا وأمله عليّ حتى اكتبه ، فقال : اين حفظكم يا أهل الكوفة ، قال : قلت : حتى لا يردّه على احد ، ما تقول في مجوسيّ قال : بسم الله ثم ذبح؟ فقال : كل ، قلت : مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال : لا تأكله ان الله يقول : (فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ،) ـ (وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) ـ الوسائل باب ٢٧ حديث ٣٧ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٨٩.
(٥) قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام ، عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال : إذا سمعتم يسمّون وشهد لك من رآهم يسمّون فكل ، وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم ، الوسائل المصدر حديث ٣٩ منها ج ١٦ ص ٢٩٠.
(٦) المصدر حديث ٣٨ منها ج ١٦ ص ٢٩٠.
(٧) الانعام : ١١٨.
(٨) الانعام : ١٢١.