.................................................................................................
______________________________________________________
يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة. والذي يدل على ذلك ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن بشير ، عن ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب ، عن داود بن كثير البرقي ، عن بشر بن أبي غيلان الشيباني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب؟ قال : فلوى شدقه (١) وقال : كلها الى يوم (٢) ما (٣).
فيه تأمل ، لأن كثرة الاخبار لا توجب ردّ القليل الّا مع عدم إمكان الجمع ، وقد عرفت الإمكان.
وأيضا نقل شخص رواية ثم رواية منافية للأولى بحسب الظاهر لا يستلزم ردّ الأخيرة ، بل ولا ردّ شيء منهما ، وهو ظاهر مع إمكان الجمع ، فليس ذلك قرينة (لقرينة ـ خ) لردّ اخبار الحلّ ولا تأويلها.
ولأن حمل تلك الأخبار الكثيرة الدالّة على الحلّ مثل ذبيحة المسلم مع التسمية ـ على الضرورة التي لا يمكن الأكل إلّا ما يسدّ الرمق ، مثل أكل الميتة ـ بعيد جدّا.
والرواية التي أيّده بها تدل على عدم حلّ ذبيحة كل مخالف للإماميّة إلّا حال الضرورة ، والظاهر انه لا يقول به ، وان قال به ابن أبي عقيل كما نقلناه عن الدروس ، فلمذهبه صورة.
وما نقله عن الفاضل من ان التسمية من دون اعتقاد الوجوب لا تنفع يرجع الى تحريم ذبيحة بعض المخالفين ، لأنهم لا يعتقدون ، فكأن مذهبهما (٤) واحد
__________________
(١) بالكسر ويفتح طفطفة الفم من باطن الخدّين (القاموس) في هامش المطبوعة بالطبع الحجري : الشدق جوانب الفم يقال : نفح في شدقه. لوى الرجل فالتوى برأسه مال واعرض (انتهى).
(٢) الوسائل باب ٢٧ حديث ٢٨ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٨٨.
(٣) الى هنا عبارة الشيخ رحمه الله في التهذيب وذكر في الاستبصار ما بمعناه.
(٤) أي مذهب ابن أبي عقيل والفاضل المصنف هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.