فيكون قابلاً للرفع ، فلا يبقى ريب في جريان البراءة الشرعيّة.
وأمّا البراءة العقليّة ، فهي تجري أيضاً ، بناءً على التحقيق من أنّ وظيفة العبد حفظ أغراض المولى وتحصيلها ، كتكاليفه ، نعم ، كلّ غرضٍ وتكليف قامت عليه الحجّة ، وهنا لمّا كان المولى متمكّناً من البيان ، والمفروض عدم البيان ، فموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان متحقّق.
فالتحقيق : إن الأصل في المقام هو البراءة عقلاً ونقلاً.
ثم إنه يرد على صاحب (الكفاية) بأنه ـ وإنْ أنكر في المقام الإطلاق اللّفظي بعدم القدرة على التقييد ـ يرى جريان الإطلاق المقامي ، فإذا كان المولى في مقام بيان غرضه التام ، وكان قادراً على أخذ كلّ خصوصيةٍ لها دخل في غرضه ، وكانت الخصوصيّة مما يغفل عنها العامّة ، فلو لم يفعل أمكن التمسّك بالإطلاق والحكم بالبراءة ...
وما نحن فيه من هذا القبيل ، فكان عليه قدسسره بمقتضى ذلك أن يقول بالبراءة لا الاشتغال.
هذا تمام الكلام في التعبّدي والتوصّلي.