والمرّة والتكرار : إن البحث هناك هو في حدّ المأمور به ، وأن متعلّق الأمر هو الوجود الواحد من الطّبيعة أو الوجودات العديدة منها ، والبحث هنا هو بعد الفراغ من تلك الناحية ، وأنه كلّما كان المأمور به ـ الإتيان به مرّةً أو تكراراً ـ يكون مجزياً أو لا؟
فلا يتوهَّم عدم الفرق بين المسألتين ...
كما أن التفريق بينهما ، بأن مسألة المرّة والتكرار لفظيّة ومسألة الإجزاء عقليّة ، لازمه أنْ لا يكون بين المسألتين فرق على مسلك القدماء وصاحب (الفصول).
وأمّا الفرق بين المسألة ومسألة تبعيّة القضاء للأداء ، فإن تلك المسألة معناها كفاية الأمر الأوّل لإثبات وجوب قضاء الواجب الفائت ، فالقضاء تابع للأداء ، أو عدم كفايته بل يحتاج القضاء لأمرٍ جديد؟ فالبحث هناك عن متعلَّق الأمر من حيث وحدة المطلوب أو تعدّده. أما هنا ، فالبحث يأتي عن إجزاء الإتيان بالمأمور به وعدم إجزائه بعد الفراغ عن تحديده وتعيّنه. هذا أولاً.
وثانياً : إن الموضوع للقضاء هو عدم الإتيان بالمأمور به ، والموضوع للإجزاء هو الإتيان بالمأمور به ، فاختلف الموضوعان.
والبحث في الإجزاء في مسائل :