للحائض» وفي المسألة رقم (٣٠) من كتاب الصّلاة : «الأقوى حينئذٍ وجوب الإيماء بدلاً عن السجود».
والحاصل : إن الأفعال الاضطراريّة أبدال عن الاختيارية ، وليست مجعولةً للمضطرّ إلى جنب جعل الاختيارية للمختار ، كجعل الصّلاة المقصورة للمسافر والتمام للحاضر.
وظاهر النصوص هو البدليّة كذلك ، كما في باب (وجوب الضربتين في التيمّم سواء كان عن وضوء أم عن غسل) (١) فأي معنى لكلمة «عن وضوء» و«عن غسل» إنْ لم تكن بدليّة؟
ففي الصحيح عن زرارة : «هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة» أي الكيفية لا تختلف ، فسواء كان بدلاً عن الوضوء أو الغسل «تضرب بيديك مرّتين» فأيّ معنى لكلمة «للوضوء والغسل من الجنابة» غير البدلية؟
وفي موثقة عمّار : «سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء» وهو ظاهر في البدليّة كذلك ...
وعن (تفسير النعماني) : «الفريضة : الصلاة مع الوضوء ، وإن الصّلاة مع التيمّم رخصة» وهذا نصٌّ في المطلب.
وتلخص : سقوط ما ذكره السيد البروجردي.
وكذلك كلام المحقق الهمداني ، فإنّه وإنْ قال في (طهارته) (٢) بما استشهد به السيد البروجردي ، لكنّه في (صلاته) صريح في البدليّة ، كما في بحث القيام ، حيث صرّح ببدليّة الجلوس عنه للمضطر ، وببدليّة الإضطجاع
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ : ٣٦١ الباب ١٢ من أبواب التيمّم.
(٢) مصباح الفقيه كتاب الطهارة ٦ / ٨٧ الطبعة الحديثة.