الآية المباركة ـ أو ليس الآية بوحدها ـ بل صحيحة زرارة : «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أنْ يفوته الوقت فليتمّم وليصلّ» (١) ومدلولها : إنه ما دام الوقت باقياً فلا تصل النوبة إلى التيمّم ، وهذه الصحيحة توضّح معنى الآية : أي : وإنْ لم تجدوا ماءً في تمام الوقت فتيمّموا ... وليس معناها : وإنْ لم تجدوا ماءً في زمانٍ وإنْ كان الوقت باقياً ... فلا إطلاق للآية ... فسقط استدلال المحقق الخراساني ومن تبعه كالسيّد الحكيم في (شرح العروة) (٢).
وبذلك يظهر معنى الرواية أيضاً ، فإنّ التراب نزّل بمنزلة الماء وجعل مصداقاً للطهارة ، في حال عدم التمكّن من الماء في تمام الوقت ... فلا معنى للحكومة ...
وتلخّص : إن الحق عدم الإجزاء لمن عجز عن الماء في قسمٍ من الوقت ... فإنّه لو صلّى بالتيمّم وجب عليه الإعادة ... بل إنّ وظيفته الصبر حتى آخر الوقت ، والصّلاة مع الطهارة المائية ... وفاقاً للقائلين بعدم جواز البدار.
هذا ، وقد بحث الاستاذ في الدورة السابقة عن دلالة الأدلَّة العامّة مثل «كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله» (٣) ومثل «حديث الرفع» (٤) ومثل «قاعدة الميسور» (٥) ... وثمّ ذكر في الدورة اللاّحقة أنْ لا مجال لطرح تلك الأدلّة مع وجود صحيحة زرارة ، وكان حاصلها عدم جواز البدار ... هذا بالنسبة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ٣٦٦ الباب ١٤ رقم ٣.
(٢) مستمسك العروة الوثقى ٤ / ٤٤٢.
(٣) وسائل الشيعة ١٦ / ٢١٤ بلفظ : التقيّة في كلّ شيء ....
(٤) كتاب التوحيد : ٣٥٣ رقم ٢٤.
(٥) غوالي اللآلي ٤ / ٥٨ برقم ٢٠٦.