الاجماع صريحاً (١) ، لكن عن العلامة (٢) الإجماع على عدم الإجزاء ، والشيخ (٣) كلامه صريح في عدم الإجماع ، بل يقول بأنّ دعواها على الإجزاء هي ممّن لا تحقيق له ، وعن صاحب (الفصول) (٤) التفصيل بين ما إذا كان الموضوع باقياً فالإجماع على عدم الإجزاء ، وما إذا كان غير باق فالإجزاء.
والحاصل : إن كلماتهم في الإجماع مختلفة ... بل الميرزا أيضاً إنما يدّعيه في باب العبادات ، سواء في الصلاة وغيرها ، ففي الصّوم مثلاً إذا كان المجتهد يجوّز الارتماس على الصائم ثم تبدّل رأيه فلا يجب قضاء الصوم ، وكذا في الحج ، كما لو اعتمد على فتوى فقيه العامّة وقاضي الجماعة بالهلال وعمل ، وكان يرى جواز العمل على حكم القاضي منهم ، ثم تبدّل رأيه إلى عدم الجواز ، فلا تجب الإعادة ... ففي مثل هذه الموارد لا يتردّد الميرزا في الإجزاء. لكنه يقطع بعدم الإجزاء في المعاملات مع بقاء الموضوع ، كما لو تزوَّج أو باع بالعقد الفارسي ، فإن المرأة إذا كانت باقيةً وتبدّل رأي المجتهد إلى اشتراط العربيّة ترتّب أثر الفساد ، وكذا في حال بقاء الثمن والمثمن في المعاملة ، وإن أمكن وجود الموضوع للضمان.
والحاصل : إن الميرزا يفرّق بين العبادات والمعاملات ، وفي المعاملات بين صورة بقاء الموضوع وعدم بقائه.
وقد أوضح المحقّق الأصفهاني في كتاب (الاجتهاد والتقليد) (١) وفي
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٢٩٩.
(٢) انظر : مفاتيح الاصول : ١٢٦ ، المستمسك ١ / ٨١.
(٣) مطارح الأنظار : ١٧.
(٤) الفصول الغروية في علم الأصول : ٤٠٩ ط الحجرية.