كالصّلاة ـ لا في وجوبها.
ولمّا كانت المصلحة في الوضعيّات في نفس الاعتبار والجعل ، فإنّ الاعتبار لا يتصوّر فيه كشف الخلاف ، بل إذا قامت الأمارة على الفساد والبطلان أو بالعكس ، فإنه مع قيامها ينتهي أمد الجعل الأول ويتبدّل الموضوع ، وحينئذٍ لا معنى لعدم الإجزاء.
وكذلك الحال في التكليفيات ، فإنّه وإنْ كانت المصلحة في المتعلَّق ، لكنّ الحجّة اللاّحقة لا يمكنها التأثير في الأعمال السّابقة الواقعة طبق الحجّة السّابقة ، إذ لا معنى لقيام المنجز أو المعذّر بالنسبة إلى ما سبق ، وإنما يكون بالنسبة إلى ما بيده من العمل ... فلا وجه لعدم الإجزاء.
هذا ما جاء في (التنقيح) عن المحقق الأصفهاني في (حاشية المكاسب) ، وفي (الاجتهاد والتقليد).
قال الأستاذ :
قد اختلف كلام المحقّق الأصفهاني في كتبه ، وبالنّظر إلى المبنى في الأمارات.
أمّا في آخر كتبه ـ وهو : (الاصول على النهج الحديث) (١) ـ فقد ذكر أن حجيّة الأمارات ، إمّا من باب المنجّزية والمعذّرية ، وامّا من باب جعل الحكم المماثل ، وعلى كلا القولين ، ففي العبادات لا مجال للإجزاء ، أمّا في المعاملات ، فيمكن القول به بمناط أن المصلحة في الوضعيّات في نفس الجعل.
إذن ، هو قائل بالتفصيل في هذا الكتاب على كلا المسلكين في حجيّة
__________________
(١) الأصول على النهج الحديث : ١٢٠.