الإعادة فيها ، بل يرتّب عليها آثار الصحّة ، لأنّ الدليل على الرجوع إلى غير الأعلم إن كان هو الإجماع فالقدر المتيقّن منه حجيّة قوله في الأعمال اللاّحقة ، وإن كان الأصل ـ وهو التعيين في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ـ ، فإنّ الاصول العقليّة محكومة بالاصول الشرعيّة ، ومقتضى الاستصحاب هو الإجزاء ، لأنّ المفروض وجود الحكم الظاهري في حقّ المقلّد في حال حياة المجتهد الأوّل ، فلمّا مات يقع الشكّ في ارتفاع ذاك الحكم الظاهري فيستصحب بقاؤه ، ويكون حاكماً أو وارداً على أصالة التعيين المقتضية حجيّة رأي المجتهد الحي والرجوع إليه ، وحينئذٍ ، يكون رأي الحي حجةً بالنسبة إلى الأعمال اللاّحقة فقط ، والأعمال السابقة مجزية.
قال الاستاذ :
إنّ الصحيح هو : أن فتاوى المجتهدين لها طريقية لا موضوعيّة.
وأن المجعول فيها ـ كسائر الأمارات ـ نفس الطّريقيّة ، لأنها حكم وضعي يقبل الجعل ، لا أنّ المجعول هو الحكم الظاهري وينتزع منه الطّريقيّة ، خلافاً لصاحب (المستمسك) القائل بأن الطريقية لا تقبل الجعل.
أمّا في الاستصحاب ، فلا خلاف في أنه يعتبر أنْ يكون التغيّر الحاصل في الموضوع من حالاته لا من المقوّمات.
وحينئذٍ نقول :
أمّا بالنسبة إلى المقلِّد فهل يجب عليه العدول إلى الحي تعييناً أو هو مخيَّر بين ذلك والبقاء على تقليد الميت؟ مقتضى القاعدة هو التعيين ، لكن «الحياة» إنْ كانت مقوّمةً ، فلا يستصحب حجيّة رأي الميت ، ولا بدّ من الرجوع إلى الحي على القاعدة المذكورة ، ويكون قوله حجة حتى بالنسبة إلى ما تقدّم