ولا بدَّ من تنقيح مورد النزاع أوّلاً ، ثم البحث ثبوتاً وإثباتاً.
إنّ الإشكال في الشرط المتأخّر جارٍ في شرط الحكم التكليفي ، وشرط الحكم الوضعي ، وشرط المأمور به ، فهو إشكال عامٌّ ، وتقريبه :
إن العلّة ـ سواء كانت بسيطة أو مركّبة ـ في مرتبةٍ سابقةٍ على المعلول ، وهما مقترنان في الزّمان ....
وإن العلّة لا بدّ وأنْ تكون مؤثّرة في المعلول ، وإلاّ يلزم الخلف ، وتأثيرها فيه موقوف على وجودها ، وإلاّ فالمعدوم غير مؤثر ، فلا يعقل حصول الأثر وهو المعلول ، قبل حصول المؤثر والشرط في تأثيره.
وبناءً على ما ذكر ، فإنّه في حال تأخّر الشرط وسبق المعلول على العلّة ، لا بدّ من الالتزام بأحد أمرين ، إمّا نفي نسبة العليّة والمعلوليّة بينهما ، وهذا خلف ، وامّا أنْ يكون المعدوم مؤثراً في الوجود ، وهذا محال.
وإذا كان الإشكال بهذه الصّورة ، فإنّه يعمّ الشرط المتقدّم أيضاً ، لأنّ المفروض تأثيره في وقتٍ ليس المشروط وذو المقدمة متحقّقاً بعدُ ، فإمّا أنْ تنفى العلّية والمقدميّة بينهما ، وهذا خلف ، وامّا يقال بالتأثير في المعدوم ، وهذا محال ....
ولذا قال المحقق الخراساني بعموم الإشكال للمقدّمة السابقة أيضاً.
ومن هنا أيضاً : أورد السيّد الطباطبائي اليزدي في بحث الشروط الشرعيّة ، بتوضيح كلام الجواهر ـ على المنكرين للشرط المتأخر ، بأنّ إنكاره