وأمّا رضا الحمامي بغسل الشخص في الحمّام ، فليس مشروطاً بدفع الاجرة فيما بعد ، وإنما هو صفة نفسانيّة تحصل من علم الحمامي بتحقّق دفع الشخص الاجرة فيما بعد .. فهي منبعثة من العلم المقارن لها ، ولذا لو لم يكن عنده هذا الرضا لما سمح بالاغتسال إلاّ مع أخذ الاجرة من قبل ... فمثال رضا الحمّامي من صغريات ما ذكره المحقّق الخراساني من أن الشرط في الامور النفسانية هو العلم المقارن بها ، وإنْ كان المعلوم متأخّراً.
وأمّا معقوليّة دخل المعدوم في الموجود في الجعليّات ـ كما ذكر المحقّق الأصفهاني ـ بأنْ يكون الأمر المتأخّر دخيلاً في حصول التخضّع والتخشّع للمولى ... فنعم ، فالاحترامات ونحوها من الامور الاعتباريّة يعقل دخل الأمر المتأخّر في الأمر السّابق فيها ، وحصول عنوان الخضوع والخشوع له ، بل إنه واقع إثباتاً ، وقد سبقه إلى ذلك المحقق الخراساني ، ومثّل له بالاستقبال كما تقدّم.
لكنّ الكلام مع المحقق الأصفهاني في تطبيق الكبرى المذكورة على مثل الغسل للمستحاضة ، إذ كيف يكون الصّوم منها ـ وهي على حال القذارة ـ متعنوناً بعنوان الخضوع والخشوع من جهة تعقّبه بالغسل ... فإنّ العقلاء لا يرون ذلك ، بل الشارع نفسه يأمر بالتطهّر ثمّ العبادة والخضوع والخشوع لله ... وهذا مورد البحث ، وأنه كيف يكون الغسل المتأخّر سبباً للطّهارة حين الإتيان بالعمل المتقدّم؟
فما ذكره المحقق الأصفهاني لا يحلّ المشكلة.
هذا تمام الكلام في الطرق المذكورة لحلّ المشكلة ، وقد عرفت أنّ شيئاً منها لا يحلّ مشكلة الشرط المتأخّر ، بل جاء عن السيّد الاستاذ أنّه قال : «وما