يتحقّق إذا زالت الشّمس ، لكنّ تحقّقه لا يخرج الحكم عن كونه وجوباً مشروطاً.
وبهذا البيان يظهر بطلان دعوى الانفكاك ... لأنّ حقيقة الحكم هي الإرادة المبرزة ، ولو لا الإبراز فلا حكم ، وإذا كانت إرادة الصّلاة منوطةً بالزوال ، فإنّ الزوال ملحوظ قبل تحقّقه ، ووجوده اللّحاظي هو المؤثّر في الإرادة ، وبذلك يكون الحكم فعليّاً ، وتلخّص : أنه لا انفكاك بين الوجوب والإيجاب ... نعم ، قد وقع الانفكاك بين فعليّة الحكم والإرادة الحاصلة قبل القيد ، وبين فاعلية الإرادة والحكم ، لكونها منوطةً بالقيد ، وهذا الانفكاك لا محذور فيه.
ولهذه الامور ، ذهب المحقق العراقي إلى أن كلّ واجب مشروط ، فالوجوب والإيجاب فيه فعليّان ، غير أن الفرق بين الوجوب المطلق والوجوب المشروط في جهتين :
الأولى : إن الإرادة في الوجوب المطلق مطلقة غير منوطة ، بخلاف الوجوب المشروط.
والثانية : إنّه في الوجوب المطلق ، توجد فعليّة الحكم وفاعليّة الحكم معاً ، بخلاف الواجب المشروط ، حيث فعليّة الحكم موجودة ، أمّا فاعليّته فلا.
وفيه :
أوّلاً : إنهم قالوا بأنّ الإرادة هي الشوق الأكيد ، فالإرادة التشريعيّة هي الشوق الأكيد إلى صدور الفعل عن الغير عن اختيار ، ومن المعلوم أن الشوق الأكيد أمر تكويني وإبرازه تكويني ومبرزة تكويني ، وأمّا الحكم فأمر جعلي