المبرزة ، بأنْ يراد صدور الفعل من الغير وتبرَز هذه الإرادة ، كقولك لغيرك : «صُم» ، «صلّ» ونحو ذلك ، فمن هذه الإرادة المبرزة ينتزع عنوان الحكم.
٢ ـ إن القيود على قسمين ، فمنها ما له دخل في أصل المصلحة والغرض ، ومنها ما له دخل في فعليّة المصلحة والغرض ... فالمرض ـ مثلاً ـ له دخل في مصلحة استعمال الدواء ، إذْ لا مصلحة لاستعماله في حال السّلامة ، لكنْ قد لا يتحقق الغرض فعلاً ولا تحصل المصلحة إلاّ بإضافة عمل آخر إلى شرب الدواء ، فيكون ذاك العمل ـ كالاستراحة مثلاً ـ دخيلاً في فعليّة المصلحة.
وشروط الوجوب ـ وهو مفاد الهيئة ـ ترجع كلّها إلى أصل المصلحة ، وشروط الواجب ترجع إلى ما يكون دخيلاً في فعليّة الغرض والمصلحة.
٣ ـ الإرادة تارةً مطلقة ، وأخرى منوطة ، فقد يكون الشيء مطلوباً على كلّ تقدير ، ويتقوّم به الغرض كذلك ، وقد يكون مطلوباً على بعض التقادير ، والغرض يترتب على حصول الشيء مقيّداً ومنوطاً بذاك التقدير ، كأنْ تكون إرادة الصّلاة منوطةً بالزوال ، فيكون حصول الغرض متقوّماً به.
٤ ـ هناك فرق بين القيد الدخيل في تحقق الغرض ، والقيد الدخيل في تحقّق الإرادة ، فإن الدخيل في تحقّق المصلحة دخيل بوجوده الخارجي ، والدخيل في تحقق الإرادة دخيل بوجوده اللّحاظي ... وعلى هذا ، فإنه قبل الزوال لا توجد مصلحة للصّلاة ، لكنّ الوجود اللّحاظي للزوال موجود ، وبوجوده تتحقق الإرادة للصّلاة عند الزوال ، فتكون إرادةٌ منوطة ... فالإرادة تحصل لكنّها منوطة ، وإناطتها بالزوال لا ينافي تحقّقها قبله ... فيكون وجوب الصّلاة مشروطاً بالزوال سواء قبل الزوال أو بعده ، وإنْ كان قيد الوجوب