للاحتراق ، أو في الاعتباريّات ، إذ المشهور أن التّزويج والزوجيّة عنوان حاصل من «أنكحت» ، والملكيّة تحصل من الفعل في «المعاطاة» والصّيغة في المعاملة الإنشائية ... وهكذا ....
فهذا هو الفرق ، وقد وقع الخلط بينهما ، فكان الإشكال.
والدليل على ما ذكرنا من أنّ القوم يقولون بكون النسبة هي نسبة السبب إلى المسبب ، لا الموجد إلى الموجَد هو : ما جاء في (الخلاف) و(المبسوط) (١) من تعريف البيع : بأنه انتقال عين مملوكة من شخصٍ إلى غيره بعوضٍ مقدّر على وجه التراضي فكان العقد سبباً وناقلاً ... ومن الواضح أن هذه السببيّة سببيّة جعليّة عقلائية ... كما أنهم في الطّلاق ـ مثلاً جعلوا «هي طالق» سبباً للبينونة ، وفي النكاح جعلوا «أنكحت» سبباً له ، وفي الملكية «بعت».
وقد عرّف ابن حمزة البيع بأنه عقد يدل على انتقال عينٍ إلى آخر (٢) فقال فخر المحققين والشهيد بأنّ هذا تعريف السبب بالمسبب ، لأن العقد سبب ، وإطلاق السبب على المسبب مجاز (٣).
وبمثل ما ذكر ، تجد التصريح في كلام العلاّمة في (القواعد) و(التذكرة) في مسألة الوصيّة ، وكذا الشهيد والفخر في الإيضاح ... قال العلامة في الوصيّة : إذا كانت الملكيّة حاصلةً قبل القبول ، فالقبول إما جزء للسبب وإما شرط للملكيّة (٤).
__________________
(١) كتاب الخلاف ٣ / ٧ ط جامعة المدرسين. المبسوط في فقه الإماميّة ٢ / ٧٦.
(٢) الوسيلة : ٢٧٠.
(٣) انظر : جامع المقاصد ٤ / ٥٥.
(٤) قواعد الأحكام : ٢٩١ حجري. تذكرة الفقهاء ٢ / ٤٥٣ حجري.