وفي (المسالك) في تعريف البيع ما حاصله : إن الملكية مسببة ، والعقد سبب لها(١).
وفي (جامع المقاصد) : إن البيع هو نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغةٍ مخصوصة(٢).
وذلك صريح (المستند) حيث قال : «العقد سبب النقل ، كما أنَّ النقل سبب الانتقال. عرّفه جماعة بالعقد ، وهو غير جيّد ...» (٣).
والحاصل : إن الإنشاءات أسباب.
وقال الميرزا في بحث الصحيح والأعم : بكون الإنشاءات آلات ، ونصّ على أنَّ المشهور كونها أسباباً (٤).
وإذا كانت الإنشاءات أسباباً لا موجدةً لمعانيها ، فلا يأتي الإشكال ، لأنّ الواقع في الوصيّة ـ مثلاً ـ هو جعلُ السبب ، فلا يقال كيف يكون إيجاد الملكيّة الآن ووجودها بعد الموت ... بل إنه سببٌ ، والمسبّب إنْ كان مقيَّداً بقيدٍ كان السبب سبباً ناقصاً ، ولا محذور في انفكاك السبب عن المسبب ... نعم ، لو كان غير مقيَّد كان الانفكاك غير معقول ، بحكم عدم انفكاك العلّة التّامة عن المعلول ، لا بحكم عدم انفكاك الإيجاد عن الوجود ... لذا كان الانفكاك غير معقول في الوجوب المطلق ، وكذا في الملكيات المنجَّزة.
هذا حلّ المشكل بناءً على قول المشهور.
وأمّا حلّه بناءً على مسلك الاعتبار والإبراز ، فإنّ الاعتبار أمر نفساني
__________________
(١) مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام ٢ / ١٦٠ حجري.
(٢) جامع المقاصد في شرح القواعد ٤ / ٥٥ ط مؤسّسة آل البيت «ع».
(٣) مستند الشيعة ١٤ / ٢٤٣ ط مؤسّسة آل البيت «ع».
(٤) أجود التقريرات ١ / ٧٤.