الاستعمال وإنْ كثر فلا يثبت المجاز المشهور ، ليلزم التوقّف عن حمل الصيغة المجرّدة عن القرينة على الوجوب ... ومن المعلوم أنّ الصيغة في الأدلّة الشرعيّة متى دلّت على الاستحباب فهي مقرونة بالقرينة اللّفظيّة أو الحاليّة على الندب.
وثالثاً : إنّ ما ذكره صاحب (المعالم) قدسسره منقوضٌ بكثرة تخصيص العمومات حتى قيل : ما من عامٍ إلاّ وقد خُص ، فلو كانت كثرة الاستعمال في غير المعنى الموضوع له اللّفظ موجبةً لنقل اللّفظ عن معناه الحقيقي ، أو حمله على غير معناه ، أو التوقّف ، لزم سقوط أصالة العموم ، وهو كما ترى ... فما نحن فيه كذلك.
هذا ، وقد أورد عليه السيّد البروجردي (١) :
بالفرق بين كلامه وكلام (المعالم) ، فذاك يقول : أخبار الأئمة ، وهو يقول السنّة ، والمراد منها في الاصطلاح الحديث النبوي.
وفيه : المراد من السنّة في لسان الفقهاء والأصوليين : قول المعصوم أو فعله أو تقريره.
وبأنّ كثرة استعمال اللّفظ في غير الموضوع له ـ ولو مع القرينة ـ يوجب انس الذهن بالمعنى ، وينتهي إلى المجاز المشهور.
وفيه : إنه ليس كذلك ، فلفظ «القمر» يستعمل في استعمالات الناس في غير الموضوع له بكثرةٍ مع القرينة ، ولكنْ لا يصل إلى حدّ الاستغناء عن القرينة فيكون مجازاً مشهوراً يوجب التوقّف.
__________________
(١) نهاية الاصول : ٩٣ ، الحجّة في الفقه : ١١٤.