وأمّا الثاني ، فإنه غفلة منه قدسسره عن مطلبين :
أحدهما : إن الصيغة مركّبة من المادة والهيئة ، فقولهم : «إطلاق الصيغة» مشترك ، ولذا يأتي السؤال : هل المراد إطلاق المادّة أو الهيئة؟
والثاني : لقد ذكر في (الكفاية) في الأمر الأوّل «إطلاق الصيغة» لكنه قال في الأمر الثالث «إطلاق الصيغة يقتضي التوصّلية» فلو التفت المحقق الأصفهاني إلى المطلبين لم يشكل على (الكفاية) بما ذكر.
هذا كلّه في الأمر الأوّل من الامور التي تعرّض لها في (الكفاية).
فذهب المحقق الخراساني إلى استحالة أخذ داعي الأمر ـ وهو قصد القربة ـ في متعلَّق الأمر ، وتقييده به ، وذلك لأنه إذا اخذ قصد الأمر في المأمور به ، لم يكن للمكلَّف القدرة على الامتثال ، فالمأمور به هو الحصّة الخاصّة من الصّلاة ، وهي المقيَّدة بداعي الأمر ، وحينئذٍ لا يتحقّق الامتثال.
قال شيخنا دام ظلّه :
إنه لم يبيّن وجه استحالة الأخذ ، ثم إنّه قد خلط بين الأخذ من ناحية المولى والامتثال من ناحية المكلّف ، وجعل هذا متفرّعاً على ذاك ، إذ قال بالنسبة إلى المحذور في مقام الجعل «لا يمكن الأخذ» وبالنسبة إلى المحذور في مقام الامتثال «لا يمكن امتثالها» مع تفريع هذا على ذاك.
قال الاستاذ : والصحيح أن يقع البحث في مقامات :
٢ ـ هل يمكن تقييد متعلَّق الأمر بقصد الأمر في مرحلة الإنشاء؟