فلا يقع (١) من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالط (٢) أو إلى المعنى ـ لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه ـ بل بمعنى عدم تعلق إرادته وإن أوجد مدلوله بالإنشاء كما في الأمر الصوري (٣) ، فهو شبيه الكذب في الإخبار كما في الهازل. أو قصد (٤) معنى يغاير مدلول العقد ، بأن قصد الإخبار أو الاستفهام ، أو إنشاء معنى غير البيع مجازا أو غلطا (٥) ، فلا (٦) يقع البيع ، لعدم القصد إليه ، ولا المقصود (٧) ، إذا اشترط فيه عبارة خاصة.
______________________________________________________
(١) أي : فلا يقع البيع ، وهذا متفرع على اعتبار قصدهما لمدلول العقد ، ضرورة أنّ القصد الجدّي ـ أي إنشاء مدلول العقد ـ منوط بقصد اللفظ ومعناه ، وإيجاد مدلول اللفظ في وعاء الاعتبار.
(٢) كأن يقول : «آجرت» بدل «بعت» غلطا.
(٣) فإنّ الأمر الصوري فاقد للقصد الجدي ، وإلّا فقصد اللفظ والمعنى والإنشاء موجود فيه ، والمفقود فيه الإرادة الجدية بمعنى عدم كون الإنشاء بداعي الجدّ ، بل بدواع أخر كالسخريّة والتعجيز والتهديد.
(٤) معطوف على «عدم» في قوله : «بل بمعنى عدم تعلق إرادته» يعني : عدم القصد إلى المعنى تارة يكون بعدم الإرادة الجدية وكون الإنشاء صوريا ، واخرى بقصد معنى يغاير مدلول العقد ، كما إذا قصد الحكاية بقوله : «بعت».
(٥) هذا الغلط غير الغلط السابق ، لأنّ ذلك في التلفظ بكلمة بدل كلمة ، كالتلفّظ بلفظ «آجرت» بدل «بعت». وهذا في استعمال اللفظ في غير ما وضع له بدون علاقة. كاستعمال لفظ الحمار مثلا في الجدار.
(٦) متفرع على إنشاء معنى غير البيع مجازا أو غلطا.
(٧) لعدم صحة إنشائه إلّا بلفظ خاص ، فلو كان المقصود البيع وأنشأه بغير لفظ البيع لا يقع شيء من الإجارة والبيع ، لعدم قصد الإجارة ، وعدم لفظ خاص معتبر في إنشاء البيع. فلا تقع الإجارة ، لعدم قصدها ، ولا البيع ، لعدم إنشائه باللفظ المجعول آلة لإنشائه.