وفيه : أنّه (١) لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق مدلوله في صدق (٢) مفهوم العقد.
مضافا إلى ما سيجيء في أدلة الفضولي (٣).
وأمّا معنى ما في المسالك (٤) فسيأتي في اشتراط الاختيار (٥).
______________________________________________________
(١) حاصله : أنّ القصد المقوّم لمفهوم العقد موجود في عقدي الفضولي والمكره ، ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك ، إذا المنتفي في عقد المكره هو الرضا ، ويكفي لحوقه بالإنشاء ، ولا يلزم مقارنته له. والمنتفي في الفضول هو انتساب العقد إلى المالك ، ويكفي فيه الإجازة المتأخرة.
ولا يخفى أن نقاش المصنف في كلام الشهيد راجع إلى الصغرى ، بمعنى أن ظاهر المسالك انتفاء الإرادة الجدية في الفضول والمكره فيبطل عقداهما. وظاهر المصنف تحقق القصد الجدّي ، وأنّ المنتفي شيء آخر وراء هذا القصد.
(٢) متعلق ب «المتحقق» يعني : لا دليل على اشتراط أزيد من القصد ـ الموجب لصدق مفهوم العقد ـ في عقد الفضولي والمكره.
وقد يقال : إنّ قوله : «في صدق» متعلق بقوله : «اشتراط» والمتعلق ب «المتحقق» محذوف ، يعني : القصد المتحقق في عقدي الفضول والمكره.
(٣) من قيام الدليل على كفاية هذا المقدار من القصد الموجود في الفضولي ، وهو الإجماع على صحة نكاح الفضولي وبيع المكره بحق ، فراجع (ص ٢٦٨ و ٤٠٧).
(٤) يعني : هل يكون مراد الشهيد الثاني انتفاء القصد الثاني وهو الإرادة الاستعمالية ، أم مراده انتفاء القصد الثالث وهو الإرادة الجدية ، أم مراده انتفاء الرّضا بالمنشإ؟
(٥) سيأتي هناك في جملة كلامه : «وغير ذلك ممّا يوجب القطع بأنّ المراد بالقصد المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع ، وعدم طيب النفس به ، لا عدم إرادة المعنى من الكلام» فراجع (ص ١٦٥).
هذا ما يتعلق بأصل اعتبار القصد الجدّي للمضمون ، وسيأتي الكلام في ما رتّبه عليه المحقق التستري.