وأنّه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدس الله أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه. ثم قال : «وتحقيق المسألة : أنّه إن توقّف (١) تعيّن المالك على التعيين
______________________________________________________
أحد العوضين أم وكيلا عنه أم وليّا عليه ، وسواء أكان العوض شخصيا أم كليّا في الذمة ، وسواء أكان الكلي مضافا إلى ذمة شخص معيّن ـ ككتاب المكاسب في ذمة زيد ـ أم مضافا إلى ذمم جماعة بأن يكون الكتاب الكلي في ذمة كل من زيد وعمرو وبكر ، إلّا أنّ عمدة الثمرة تظهر في بيع الكلّي فيما كان العاقد وليّا على جماعة يملك كل واحد منهم سلعة مماثلة لسلع الآخرين ، أو وكيلا عن جماعة كذلك.
فأمر التعيين سهل في موردين ، وهما : العقد على العين الشخصية ، والعقد على الكلي المضاف إلى ذمة معيّنة كالكتاب في ذمة زيد ، حيث يقع البيع بالنسبة إلى مالك العين الخارجية ومالك الكلي.
وأمّا إذا كان العاقد وكيلا عن جماعة فهل يصح أن يبيع الكتاب الذي في ذمة موكّله ـ من دون تعيين مصداق عنوان «الموكّل» مع فرض تعدد الموكّلين ـ أم لا بدّ من قصد شخص خاص يضاف الكلي إلى ذمته. وهكذا الحال إذا أنشأ العاقد البيع للفرد المبهم كعنوان «أحد الموكّلين» المنتشر في كل واحد منهم.
ويجري هذا البحث بالنسبة إلى الولي على جماعة كالأب والجد والحاكم الشرعي إذا كانوا أولياء على جماعة لهم سلع مماثلة.
وكذا الحال في طرف المشتري ، إذا كان العاقد وليّا على جماعة لهم أثمان متماثلة ، أو كان وكيلا عن جماعة كذلك ، وسيأتي ذكر بعض أمثلة المسألة ، هذا.
(١) فصّل المحقق التستري قدسسره بين كون العوضين شخصيين ـ مثل هذا الكتاب وهذا الدرهم ـ وبين كونهما كليّين ، وقدّم البحث عن حكم ما إذا كان العوضان كليين أو أحد العوضين كليا والآخر جزئيا. وأمثلة هذه الصورة كثيرة ، نذكر بعضها :
الأوّل : أن يكون العاقد وكيلا عن زيد وعمرو وبكر في بيع كتاب المكاسب ـ الكلّي ـ بدينار ، وأن يكون وكيلا عن كلّ من علي وحمزة وجعفر في شراء كتاب