البائع من المشتري إذا أمكن (١) الوصفان في كلّ منهما.
فإذا عيّن (٢) جهة خاصّة تعيّنت.
وإن (٣) أطلق ، فإن (٤) كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان (٥) كالتعيين ، كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره ، إذا (٦) لم يقصد الإبهام والتعيين بعد
______________________________________________________
مالكاهما ـ بالتبع ـ قابلين لانطباق عنوان «البائع والمشتري» عليهما أيضا.
وقد ذكرناه (في ص ١٠٥) بقولنا : «الثالث أن يكون العاقد وليّا على كلّ من البائع والمشتري .. إلخ» فراجع.
(١) وأمّا إذا لم يمكن اجتماع الوصفين في واحد فحكمه واضح ، لحصول التمييز الواقعي بكون مالك العروض بائعا ومالك النقد مشتريا.
(٢) هذا شروع في بيان فروض المسألة عند تعدد الموكّلين أو المولّى عليهم ، والفرض الأوّل هو التعيين ، وقد تقدم بيانه في (ص ١٠٥) بقولنا : «الأوّل : أن يعين العاقد من يبيع له ومن يشتري له ..».
(٣) معطوف على «فإذا عيّن» ولعدم التعيين فرضان تقدما في (ص ١٠٦) ونشير إليهما مرّة أخرى.
(٤) هذا أوّل فرضي الإطلاق ، وقوامه بالإهمال بأن لا يكون قاصدا للترديد حين العقد ، وفرض انصراف الإطلاق إلى نفس العاقد ، أو إلى أحد الموكّلين ـ مثلا ـ بالخصوص.
(٥) أي : كان الإطلاق كالتعيين ، إذ عند دوران العقد بين وقوعه لنفسه ولغيره ينصرف إطلاقه إلى وقوعه لنفسه ، لتوقف انتسابه الى الغير على مئونة ثبوتا وإثباتا.
(٦) قيد للانصراف إلى النفس ، إذ لو قصد الإبهام والترديد بين نفسه وغيره حين العقد وأراد التعيين بعد العقد ، لم ينصرف الإطلاق ـ مع هذا الشرط ـ إلى نفسه ، بل يقع البيع باطلا.