كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيع (١) واحد ، والوكيل عنهما ، والولي عليهما في البيوع المتعددة ، فيجب (٢) أن يعيّن من يقع له البيع والشراء ، من نفسه (٣) ، أو غيره (٤). وأن يميّز (٥)
______________________________________________________
(١) هذا وقوله : «في البيوع المتعددة» متعلقان ب «العاقد» وغرضه أنّه عند تعدد الموكّلين لا بدّ من التعيين ، سواء أنشأ الوكيل عقدا واحدا عن الطرفين ، أم أنشأ عقودا متعددة. فمثال العقد الواحد هو : ما إذا وكّل زيد وعمرو بكرا في أن يبيع عن كل منهما منّا من الحنطة في ذمته ، ووكّله عليّ وعبد الله في شراء منّ من الحنطة بدينار في ذمته. فإن عيّن الوكيل البائع بأنّه زيد ، والمشتري بأنه عبد الله صحّ ، ووقع البيع والشراء لهما. وإن لم يعيّن ، وقال : «بعت منّا من الحنطة في ذمّة موكّلي في البيع ، بدينار في ذمة موكّلي في الشراء» لم يصح.
ومثال البيوع المتعددة : أن ينشئ الوكيل بيعين بلا إضافة إلى موكّل معيّن ، بأن يقول مرّتين : «بعت منّا من الحنطة عن موكّلي ، بدينار في ذمة موكّلي» فإنّه لا يصح من جهة الإبهام ، وعدم إضافة الكلّي إلى ذمة معيّنة.
هذا حال الوكيل عن اثنين. وكذا الحال في الوكيل عن جماعة إذا أنشأ العقد بعدد الموكّلين بدون تعيين أشخاصهم.
(٢) جواب الشرط في قوله : «ان توقف» والمراد بالوجوب الوضع ، وهو اشتراط صحة البيع بالتعيين.
(٣) بأن يقول : «بعت منّا من الحنطة التي هي في ذمة موكّلي زيد من نفسي بدينار» فيكون العاقد وكيلا في الإيجاب ، وأصيلا في القبول. ولا مانع منه.
(٤) هذا الغير إمّا موكّلوه في البيع أو الشراء ، أو غيرهم ، كما إذا اشترى لولده الصغير الذي يلي أمره ، أو اشترى لشخص آخر فضولا ، فيتوقف على الإجازة.
(٥) معطوف على «أن يعيّن» وهذا اعتبار أمر آخر زيادة على تعيين طرفي العقد ، ومورده قابلية كل واحد من العوضين للاتصاف بعنوان المبيع والثمن ، فيكون