حال (١) العقد ، لتعدّد (٢) وجه وقوعه الممكن (٣) شرعا ، اعتبر تعيينه في النيّة ، أو مع التلفظ به أيضا ،
______________________________________________________
وبالتلفظ به ، كما إذا قال الوكيل عن جماعة في بيع كتاب المكاسب بدينار : «بعت كتاب المكاسب الكلّي في ذمة موكّلي زيد ، بدينار في ذمّة موكّلي في الشراء عليّ» وهذا صحيح بلا ريب.
الفرض الثاني : أن يطلق العاقد ولا يعيّن شخصا معيّنا من الموكّلين أو المولّى عليهم ، ولكنه قاصد لتعيينه بعد العقد ، كما إذا قال : «بعت كتاب المكاسب في ذمة موكّلي ، بدينار في ذمة موكّلي» وهذا باطل.
الفرض الثالث : أن يطلق العاقد ولم يكن قاصدا حين العقد لتعيين البائع والمشتري بعد العقد ، ولكن يحكم العرف بانصراف إطلاق الإنشاء إلى شخص معيّن من الموكّلين ، أو انصرافه إلى وقوعه عن نفس العاقد. وهذا صحيح أيضا.
هذه فروض المسألة ، واستدلّ المحقق التستري قدسسره بوجوه ثلاثة على اعتبار التعيين ، وسيأتي بيانها.
(١) متعلق بكلّ من «التعيّن والتعيين» على نهج التنازع.
(٢) علّة لتوقف التعيّن على التعيين حال العقد ، يعني : أنّ لزوم التعيين ينشأ من قابلية البيع لوقوعه لكلّ شخصين من الطائفتين ، بأن يكون البائع أحد الموكّلين في البيع ، ويكون المشتري أحد الموكّلين في الشراء. والوجه في هذه القابلية تعدد أفراد الموكّلين في البيع والشراء ، بحيث يكون لكل واحد منهم عوض مماثل لما يملكه الآخرون ، ومن المعلوم أنّ مالك الكلي لا يتعيّن حال العقد إلّا بالتعيين حينه إمّا بالنية مع التلفظ بها ، أو بالنيّة المجردة. وقد تقدم مثال ذلك بقولنا في الفرض الأوّل : «أن يعين العاقد من يبيع له ومن يشتري له إمّا بالقصد .. إلخ».
(٣) صفة ل «وجه» وقد عرفت وجه صلاحية العقد لوقوعه عن كل واحد من الموكلين في البيع والشراء.