لو لا ذلك (١) لزم بقاء الملك بلا مالك معيّن في نفس الأمر ، وأن (٢) لا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعيّن فيه العوضان ، ولا بشيء (٣) من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك. وفساد ذلك (٤) ظاهر.
ولا دليل (٥) على تأثير التعيين المتعقب
______________________________________________________
الثالث : شرعي أيضا ، وحاصله : أنّه لو أغمضنا عمّا ذكرنا من الدليلين المذكورين نقول : إنّه لا دليل على الصحة بدون التعيين ، لانصراف أدلتها إلى صورة التعيين لشيوعها فيرجع في غيرها إلى الأصل ، وهو أصالة الفساد.
(١) أي : لو لا التعيين. وهذا إشارة إلى الدليل الأوّل ، وهو مقتضى المعاوضة في الملكية عقلا.
(٢) معطوف على «لزم» وهذا هو الدليل الثاني ، أعني به اعتبار الشارع الجزم ـ حين الإنشاء ـ بالمنشإ بجميع ملابساته.
(٣) عدم الجزم بأحكام البيع مترتب على عدم تعيّن موضوعها من العوضين ومالكيهما ، فلو تعيّنا حصل الجزم بالأحكام من وجوب إقباض المبيع ، والخيار ونحوهما.
(٤) أي : وفساد العقد الفاقد للجزم بخصوصيات المنشأ ظاهر ، لما عرفت من الإجماع على اعتبار الجزم في العقود.
(٥) يعني : وأنّه لا دليل على تأثير التعيين بعد العقد ، وهذا دليل ثالث على اعتبار التعيين.
ويمكن جعل هذه العبارة تتمة للدليل الثاني ، فيكون الدليل على اعتبار التعيين في كلام صاحب المقابس الوجهين الأوّلين. وتقريب كون قوله : «ولا دليل» تتمة هو : أنّه ربما يورد على اعتبار الجزم في العقود بأن الجزم بالمنشإ وخصوصياته وإن كان إجماعيا ، إلّا أنّ المعتبر هو مطلق الجزم سواء أكان حال الإنشاء أم بعده. وعليه فلو أطلق العقد وأبهم وقصد تعيين من يقع له العقد بعده صحّ ولم يقع لغوا ،