ولا فرق (١) على الأوسط في الأحكام المذكورة بين النيّة المخالفة (٢) والتسمية (٣) ويفرق بينهما (٤) على الأخير. ويبطل الجميع (٥) على الأوّل» (١) انتهى كلامه.
______________________________________________________
وعيّنه العاقد ، لكن صرّح بما يخالفه. وتجري في غير البيع أيضا ، كالوكيل في إيجار دار لزيد بأجرة معيّنة في ذمته ، ثم جعل المنفعة لنفسه أو لشخص آخر غير زيد. والتخريج سهل بعد وضوح الضابطة.
(١) غرض صاحب المقابس قدسسره من هذه الجملة أنّ أحكام الفروع الأربعة المتقدمة لا تختلف بناء على تسليم الاحتمال الثاني ـ وهو عدم وجوب تعيين المالكين عند كون العوضين جزئيين أو كليين في ذمة معيّنين ـ سواء نوى العاقد وقوع البيع لغير المالكين أم لا ، وسواء تلفّظ بما نواه أم لم يتلفّظ به.
وأمّا بناء على الاحتمال الثالث ـ وهو قدح التصريح بالخلاف ـ فيلزم التفصيل بين نيّة وقوع العقد لغير المالك فيصح ، وبين التلفظ بوقوعه للغير ، فيبطل ، لمانعية التصريح عن الصحة.
وأمّا بناء على الاحتمال الأوّل ـ وهو وجوب التعيين ـ فلا فرق في البطلان بين قصد غير المالك وبين التلفظ به ، لاختلال شرط الصحة بكلّ من النية والقول.
هذه جملة من كلام صاحب المقابس في مسألة تعيين المالكين. وسيأتي كلام آخر منه في معرفة كل من المتعاقدين للآخر حتى يخاطبه بكاف الخطاب.
(٢) بأن يقصد بيع كتاب زيد عن عمرو بدينار ، ولكنّه لم يتلفظ به حين الإنشاء.
(٣) بأن يتلفظ بما نواه.
(٤) أي : بين النية المخالفة والتسمية.
(٥) لصدق عدم التعيين في جميع الفروع الأربعة ، فيبطل.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٣.