وهو (١) معنى لغويته.
ولذا (٢) لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته كما سيجيء (٣) ولا يقع عن نفسه أبدا.
نعم (٤) لو ملّكه فأجاز قيل : بوقوعه له ، لكن (٥) لا من حيث إيقاعه أوّلا لنفسه ، فإن (٦) القائل به لا يفرّق
______________________________________________________
(١) يعني : وعدم تحقق القصد إليه هو معنى لغويّته.
(٢) يعني : ولأجل عدم المعقولية لو باع مال غيره عن نفسه ـ كقوله : بعتك كتاب زيد عن نفسي بدينار بأن يدخل الثمن في ملك العاقد ـ وقع للغير إن أجاز ، تحقيقا لمعنى المعاوضة ، ولا وجه لوقوعه عن نفسه ، لاقتضاء المبادلة دخول الثمن في ملك مالك المبيع ، وبالعكس ، فيلغو قصد وقوعه عن العاقد.
(٣) يعني : في المسألة الثالثة من بيع الفضولي ، وهي بيع الفضولي لنفسه.
(٤) غرضه الاستدراك على قوله : «ولا يقع عن نفسه أبدا» ببيان صورة أخرى يلتزم فيها بدخول الثمن في ملك نفسه ، كما لو باع كتاب زيد لنفسه بدينار ، ثم تملّك الكتاب من زيد بشراء أو بهبة أو بإرث ، ثم أجاز ذلك البيع الفضول ، فقد قيل بصحة هذا البيع الفضولي بعد الإجازة ، ودخول الثمن في ملك العاقد. لكن هذا القول لا ينافي ما تقدم من اقتضاء مفهوم المعاوضة دخول الثمن في ملك مالك المبيع.
وجه عدم المنافاة : أنّ تملكه للثمن في المثال المزبور لا يستند إلى إيقاع ذلك البيع الفضولي لنفسه ، بل لكونه من قبيل «من باع شيئا ثم ملكه» إذ القائل بالصحة بعد تملّك مال الغير لا يفرّق بين المثالين ، وهما : بيع مال الغير عن نفسه فضولا ، وبين بيعه عن مالكه فضولا. وعدم الفرق كاشف عن لغوية قصد وقوع البيع عن نفسه. بل يقع عن مالكه ، وبعد تملكه منه وإجازته يدخل الثمن في ملك العاقد.
(٥) هذا توجيه الاستدراك ، وقد ذكرناه بقولنا : «لكن هذا القول لا ينافي ..».
(٦) تعليل لقوله : «لا من حيث» يعني : أنّ قصد وقوع بيع الغير عن نفسه لغو