عمرو» فقال المخاطب : «قبلت» لم يقع (١) البيع لخصوص المخاطب ، لعدم مفهوم المعاوضة معه. وفي وقوعه اشتراء فضوليا لعمرو كلام (٢) يأتي (٣).
وأمّا ما ذكره من مثال «من باع مال نفسه عن غيره» (٤) فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره. والظاهر (٥) وقوعه عن البائع ، ولغوية قصده عن الغير ، لأنّه أمر غير معقول (٦) لا يتحقق القصد إليه حقيقة.
______________________________________________________
(١) جواب قوله : «فان جعل».
(٢) مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله : «وفي وقوعه».
(٣) سيأتي هذا البحث في المسألة الثالثة من بيع الفضولي بقوله : «ولكن يشكل في ما إذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير .. فلا مورد لإجازة مالك الدراهم .. إلخ».
(٤) وهو ما ذكره صاحب المقابس ـ في التفريع على الاحتمال الثاني ـ بقوله : «وعلى الأوسط لو باع مال نفسه عن الغير وقع عنه ، ولغا قصد كونه عن الغير» والمصنف قدسسره وإن كان موافقا له في حكم المسألة أعني وقوع البيع لنفس العاقد ، ولغوية التصريح بوقوعه عن الغير. إلّا أنّ الظاهر اعتماد صاحب المقابس على مقام الإثبات ، وهو الأخذ بأصالة الظهور في «بعت» في إرادة البيع لنفسه. والمصنف يعتمد على مقام الثبوت ، وهو أن قصد المعاوضة الحقيقية يوجب عدم قصد وقوعها عن الغير ، لتوقف المعاوضة الحقيقية على قصد خروج المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري ، وحلول الثمن محلّه ، فلا يعقل القصد الجدّي لدخول الثمن في ملك الغير.
وبهذا ظهر أن المانع الثبوتي ـ أي عدم المعقولية ـ هو الموجب لوقوع البيع عن نفس العاقد ، ولا تصل النوبة إلى مقام الإثبات حتى يحكم بوقوعه له رعاية لجانب الأصالة.
(٥) لأصالة الظهور في قوله : «بعت مالي» لظهوره في المعاوضة الحقيقية ، وهي الوقوع للبائع المالك للمبيع.
(٦) لأنه خلاف مقتضى المعاوضة.