فالمقصود (١) إذا كان هي المعاوضة الحقيقية التي قد عرفت أنّ من لوازمها العقلية دخول العوض في ملك مالك المعوّض ـ تحقيقا (٢) لمفهوم العوضية والبدلية ـ فلا (٣) حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان.
وإذا لم يقصد (٤) المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد ، فإن (٥) جعل العوض من عين مال غير المخاطب الّذي ملّكه المعوّض ، فقال : «ملّكتك فرسي هذا بحمار
______________________________________________________
إن قصدت المعاوضة الحقيقية التي تستلزم عقلا دخول العوض في ملك مالك المعوّض ، فلا حاجة حينئذ إلى تعيين مالكي العوضين ، لتعينهما بتعيّن العوض والمعوض. وإن قصدت المعاوضة الصورية فلا ينعقد البيع أصلا. فلا مورد لتثليث الوجوه في صورة تعيّن العوضين خارجا ، لأنّه مع قصد المعاوضة الحقيقية ـ التي لازمها دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر ـ فقد عيّن المالكان قهرا بالملازمة. ومعه لا معنى للترديد بين الوجوه الثلاثة. ومع عدم قصد المعاوضة الحقيقيّة فالوجوه كلها باطلة ، ومعه أيضا لا معنى للترديد بينها.
(١) جواب قوله : «وأما» والأولى تبديله ب «ففيه» ليكون أظهر في الإيراد.
(٢) متعلق ب «دخول العوض».
(٣) جواب قوله : «إذا كان» وقد تقدم توضيحه آنفا.
(٤) معطوف على «إذا كان» وهو شقّ آخر من المنفصلة ، أي : عدم قصد حقيقة المعاوضة ، وأنّه لا فائدة في تعيين البائع والمشتري حينئذ.
(٥) الظاهر أنّه متفرّع على قصد المعاوضة الحقيقية ، وحاصله : أنّه إذا قصد المعاوضة الحقيقية ـ ولكن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملّكه المعوّض ـ لم يقع البيع لخصوص المخاطب ، لعدم تحقق مفهوم المعاوضة الحقيقية بالنسبة إليه. وأمّا وقوع البيع فضوليا لعمرو ففيه كلام يأتي في بيع الغاصب ، وهو : أنّ المجاز غير المنشأ ، والمنشأ غير المجاز.