سواء (١) في العوض المعيّن أو في الكلي. وأنّ (٢) اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشقّ الأوّل (٣) من تفصيله إنّما هو لتصحيح ملكيّة العوض بتعيين من يضاف الملك إليه ، لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكا ، فإنّ من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعيّن الغير لم يكن الثمن ملكا ، لأنّ ما في الذمة ما لم يضف إلى شخص معيّن لم يترتب عليه أحكام المال من جعله ثمنا أو مثمنا.
وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين ، فإنّه إذا جعل العوضين في الذمة بأن قال : «بعت عبدا بألف» ثم قال : «قبلت» فلا يصير العبد قابلا للبيع ، ولا الألف قابلا للاشتراء به حتّى يسند كلّا منهما إلى معيّن أو إلى نفسه من حيث إنّه نائب عن ذلك المعيّن ، فيقول : «بعت عبدا من مال فلان بألف من مال فلان» فيمتاز البائع عن المشتري.
وأمّا ما ذكره من الوجوه الثلاثة (٤) فيما إذا كان العوضان معيّنين
______________________________________________________
(١) هذا بيان لقوله : «مطلقا».
(٢) معطوف على قوله : «ان تعيين المالك».
(٣) المراد به ما أفاده صاحب المقابس قدسسره بقوله : «إنّه إن توقّف تعين المالك على التعيين حال العقد .. إلخ». ومورده كليّة العوضين ، والمراد من الأمثلة ما ذكره بقوله : «كبيع الوكيل إلى قوله في بيوع متعددة» ، وما ذكره بقوله أخيرا : «وعلى هذا فلو اشترى الفضوليّ لغيره في الذمّة ..».
(٤) من قول صاحب المقابس : «ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه ، أو عدمه مطلقا أو التفصيل .. إلخ» وهذا شروع في الوجه الثاني من المناقشة في كلام المحقق التستري قدسسره ، وهو ناظر إلى ما أفاده في الشق الثاني أعني به تعيّن العوضين خارجا.
وملخص إيراده على صاحب المقابس هو : أنّه مع تعيّن العوضين في الخارج