وعلى هذا (١) فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن تعيين المالك. إلّا أنّ ملكية العوض وترتب آثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين المالك (٢) ، فإنّ من الأعواض ما يكون متشخّصا بنفسه في الخارج كالأعيان (٣). ومنها ما لا يتشخّص إلّا بإضافته إلى مالك كما في الذمم (٤) ، لأنّ ملكية الكلّي لا يكون إلّا مضافا إلى ذمة (٥). وإجراء (٦) أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردّد بين شخصين فصاعدا غير معهود. فتعيّن الشخص في الكلّي إنّما يحتاج إليه لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة (٧).
فصحّ على ما ذكرنا (٨) أن تعيين المالك مطلقا غير معتبر
______________________________________________________
(١) أي : وعلى كون مقتضى المعاوضة دخول كلّ من العوضين في ملك مالك الآخر.
(٢) الأولى أن يقول : «على إضافة العوض إلى شخص معيّن» في قبال : عدم إضافته إلى أحد ، وفي قبال إضافته إلى شخص غير معيّن ، حيث إنّ صاحب الذمة ليس مالكا لما في ذمّته وإن كان يصحّ تمليكه إيّاه لغيره.
(٣) يعني : الأعيان الشخصية الخارجية ، كهذا الكتاب وذلك الفرس ، وكل ما هو متشخص موجود.
(٤) تقدمت أمثلته مكررا في شرح كلمات صاحب المقابس قدسسره.
(٥) فليس منّ من الحنطة ملكا لزيد إلّا بإضافته إليه ، فيبيعه سلفا قبل الحصاد.
(٦) بالرفع مبتدأ ، وخبره «غير معهود» وغرضه أنّ تعيين مالك الكلّي الذمي إنّما هو لعدم اعتبار العقلاء ملكية الكلّي إذا تردّد مالكه بين زيد وعمرو وبكر مثلا. ولعلّ عدم اعتبارهم لأجل أنّه لا ماهية ولا هويّة للمردّد ، كما هو واضح.
(٧) لا لأجل تعبّد خاص وراء تقوّم مفهوم المعاوضة به.
(٨) من عدم اعتبار تعيين المالك ـ من حيث إنّه مالك ـ في صحة العقد ، وإنّما الحاجة إلى تعيينه لكون الكلّي بدون إضافته إلى شخص لا يقبل المعاوضة.