وحينئذ (١) فيحكم ببطلان المعاملة ، لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي.
ومن هنا (٢) ذكر العلامة وغيره في عكس المثال المذكور : «أنّه لو قال
______________________________________________________
نفسه مالكا حقيقيا ، وهذا عكس ما نحن فيه ، وهو بيع مال نفسه عن غيره ، ويشترك الأصل والعكس في تنزيل غير المالك منزلة المالك.
(١) أي : وحين كون قصد وقوع البيع عن غير المالك قرينة على انتفاء إرادة المعاوضة الحقيقية ـ بأحد الوجهين المتقدمين ـ يحكم ببطلان المعاملة ، لا بوقوعها عن المالك.
(٢) أي : ومن عدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي في بيع مال نفسه عن الغير ، حكم العلّامة وغيره كالشهيد قدسسرهما .. إلخ. قال في رهن القواعد : «ولو قال : بعه لنفسك ، بطل الإذن ، لأنّه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه». وقال في الدروس : «ولو قال : الراهن للمرتهن : بعه لنفسك لم يصح البيع ، لأنّ غير المالك لا يبيع لنفسه» (١).
وظاهره الإذن في البيع بعد تحقق العقد ، لا باشتراطه في ضمن العقد.
وكيف كان فغرض المصنف تأييد بطلان العقد المزبور بما ذكره جمع في فرعين :
أحدهما : أن يقول الراهن للمرتهن : «بع هذه الوثيقة لنفسك» فباعها المرتهن. وحكموا ببطلانه ، وهو من موارد بيع مال الغير لنفس العاقد ، لبقاء الرّهن على ملك الرّاهن بعد ، وإذنه في البيع غير مصحّح له.
ثانيهما : أن يدفع شخص مالا إلى طالب طعام ، ويقول له : «اشتر به لنفسك طعاما» فيبطل ، لأنّ الثمن بعد باق على ملك الدافع ، فلا يتمشّى من المشتري قصد حقيقة المعاوضة ، لأنّه المنتفع بالطعام ، لا دافع الثمن.
__________________
(١) لاحظ قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٤٠٩.