المالك للمرتهن : «بعه لنفسك» بطل ، وكذا لو دفع مالا إلى من يطلب [يطلبه] (١) الطعام وقال : «اشتر به لنفسك طعاما» (١) هذا.
ولكن (٢) الأقوى صحة المعاملة المذكورة ، ولغوية القصد المذكور ، لأنّه (٣) راجع إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير ، لا جعله (٤) أحد ركني المعاوضة (٥).
وأمّا حكمهم (٦) ببطلان البيع في مثال الرهن واشتراء الطعام فمرادهم
______________________________________________________
وهذان المثالان عكس ما نحن فيه ، وهو بيع مال نفسه عن الغير. لكن مناط البطلان في الجميع واحد ، وهو انتفاء القصد الجدّي للمعاوضة مع المالك الحقيقي. وسيأتي توجيه حكمهم في الكل.
(١) كذا في النسخ ، والظاهر صحة ما أثبتناه ، بحذف الضمير.
(٢) هذا عدول عن قوله : «وحينئذ فيحكم ببطلان المعاملة» وغرضه تثبيت ما أفاده أوّلا ـ جازما به ـ من قوله : «والظاهر وقوعه عن البائع ، ولغوية قصده عن الغير» وتوضيحه : أنّ القائل : «بعت كتابي عن زيد» إن قصد حقيقة المعاوضة بأن يدخل الثمن في ملك زيد ويخرج الكتاب عن ملك نفسه كان البطلان مسلّما. وأمّا إذا قصد إضافة البيع إلى نفسه ، وكان إضافته إلى زيد لأجل حصوله على فائدة المعاملة بأن يدخل الدينار في ملكه بهبة ونحوها لا بنفس هذا البيع ، قلنا بصحته ووقوعه للمالك ، ودخول الثمن في ملكه ، ولو أراد تمليكه من زيد توقّف على مملّك آخر غير ذلك البيع.
(٣) أي : لأنّ القصد المذكور ـ وهو الوقوع عن الغير ـ راجع إلى جعل فائدة البيع له.
(٤) بالجر ، معطوف على «إرادة».
(٥) حتى تبطل من جهة إضافة المال إلى غير مالكه.
(٦) كأنّه يتوهّم أنّ حكم العلّامة وغيره ببطلان البيع ـ في مثال الرهن واشتراء الطعام ـ ينافي صحة البيع ولغويّة قصد الغير.
__________________
(١) قواعد الاحكام ، ج ٢ ، ص ٨٧ ، الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٢١١.