فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره (١).
قال في التذكرة : «لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر فإشكال (٢) ، ينشأ من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد» (١).
وهذا الاشكال وإن كان ضعيفا مخالفا للإجماع (٣) والسيرة ،
______________________________________________________
(١) غرضه من نقل كلام العلامة قدسسره الاستشهاد به على عدم جواز القبول عن الغير لو كان مقصود الموجب وقوع العقد لخصوص القابل المخاطب بضمير الخطاب.
ووجه الشهادة : أنّ العلامة استشكل في صحة بيع الفضولي بإجازة المالك عند جهل الطرف الآخر بفضولية العقد ، إذ يقصد الأصيل حينئذ بقوله : «بعتك بكذا» تمليك هذا المخاطب ، لا المالك الواقعي للثمن ، فإذا انكشف الحال انتفت المطابقة بين الإيجاب والقبول ، لكون قصد الموجب تمليك المبيع لهذا القابل وتملّك الثمن منه ، فقبول الفضول تملّك المبيع لغيره ـ وهو المجيز ـ غير مقصود للموجب ، فلم يحصل التطابق بينهما في الخصوصيات.
وهذا الإشكال مبنيّ على اعتبار تعيين الموجب والقابل ، ومراعاة ظاهر الكلام.
لكن ضعّفه المصنف قدسسره بعدم لزوم مخالفة ـ في المقام ـ لكبرى وجوب التعيين. وأنّ الإيجاب والقبول متواردان على شيء واحد ، وبيانه : أنّ البائع الأصيل الجاهل بفضولية القابل إنّما يخاطبه بقوله : «بعتك» زعما منه مالكيته للثمن ، لا لخصوصية في شخص القابل ، لما سبق آنفا من بناء العقود المعاوضية غالبا على مبادلة الأموال ، ولا غرض في معرفة الأشخاص.
وعليه فلمّا كان قصد الموجب تمليك المبيع لمن يملك الثمن واقعا لم يكن توجيه الخطاب إلى الفضول منافيا لوقوع البيع للمالك المجيز.
(٢) مبتدء ، خبره «فيه» مقدّرا ، والجملة جواب «لو باع ..».
(٣) القائم على صحة هذا البيع لو أجاز المالك. وتفصيله موكول إلى بحث بيع الفضول.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، السطر ١٢.