ويحتمل (١) عدم اعتباره إلّا في ما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين كما في النكاح والوقف الخاص والهبة والوكالة والوصية (٢).
الأقوى هو الأوّل (٣) عملا بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية ، وتبعية العقود للقصود.
وعلى فرض القول الثاني (٤) فلو صرّح بإرادة خصوص المخاطب اتّبع قصده ،
______________________________________________________
(١) معطوف على «فيحتمل» وقد تقدم توضيحه آنفا.
(٢) لما يقال من أنّ الموقوف عليه الخاص والمتهب والوكيل والوصي ركن في هذه العقود ، بحيث يكون للواقف والواهب والموكّل والموصى عناية خاصة بهم.
(٣) وهو الاعتبار ، إلّا مع العلم بعدم إرادة خصوص المخاطب ، فإنّ العلم بذلك قرينة على عدم إرادة ظاهر كاف الخطاب في قوله : «بعتك» حيث إنّ ظاهره خصوص المخاطب ، وهذا الظاهر حجة ما لم تقم قرينة على خلافه من إرادة الأعم منه ومن وكيله مثلا.
وأمّا مع عدم العلم بإرادة الأعم من المخاطب ومن وكيله مثلا فلا بدّ من رعاية ظاهر الخطاب المقتضي لوقوعه للمخاطب ، فلو قبل لموكّله مثلا لم يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول بالنسبة إلى بعض الخصوصيات ، وتنثلم قاعدة «تبعية العقود للقصود» إذ كان قصد الموجب وقوع العقد لهذا المخاطب الحقيقي لا للأعم ، فقبوله للأعم ليس مطاوعة لذلك الإيجاب ولا مطابقا له.
(٤) وهو عدم الاعتبار إلّا مع العلم بدخل خصوصية الطرفين كما في النكاح وشبهه ، والأولى تبديل «القول الثاني» ب «الاحتمال الثاني» وإن كان القائل به موجودا أيضا ، لعدم سبق ذكر القولين.
وكيف كان فبناء على اعتبار رعاية ظاهر الخطاب لا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره ، لإباء «كاف» الخطاب عن الرجوع إلى الغير ، والمفروض دخل خصوصية المخاطب في إيجاب العقد ، فلو قصد القابل غيره لم يكن قبولا لذلك الإيجاب.