المخاطب والقابل لخصوص البائع ، فيحتمل اعتباره (١) ، إلّا في ما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكلّ من المتخاطبين ، كما في غالب البيوع والإجارات (٢). فحينئذ (٣) يراد من ضمير المخاطب في قوله : «ملكتك كذا أو منفعة كذا بكذا» هو المخاطب بالاعتبار الأعم من كونه مالكا حقيقيّا أو جعليّا ، كالمشتري الغاصب ، أو من (٤) هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية.
______________________________________________________
الموضع الثاني : في أنّه بعد علم الموجب أنّ القابل يقبل عن غيره ولاية أو وكالة هل يجوز له مخاطبته له ، بأن يقول : «بعتك هذا بكذا» أم يلزمه إضافة «كاف» الخطاب إلى الموكّل أو المولّى عليه ، بأن يقول : «بعت هذا من موكّلك أو من زيد الذي تلي أمره»؟ وسيتضح الأمر في كلا الموضعين إن شاء الله تعالى.
(١) هذا أحد الاحتمالين ، وقد تقدم آنفا.
(٢) الأمر في غالب البيوع واضح كما أفاده قدسسره. وكذا الحال في غالب الإجارات ، لتعلّق غرض المؤجر ـ في إجارة الأعيان كالدور والدكاكين والنواقل ـ بتمليك المنفعة بعوض ، مهما كان المستأجر. كما أنّ همّ المستأجر استيفاء المنفعة سواء أكانت العين لزيد أم لعمرو. وكذا الحال في إجارة الأعمال.
نعم قد يتعلق الغرض ـ نادرا ـ بإجارة العين من مستأجر خاص ، أو استيجار العين من مالك خاص ، وذاك مقام آخر.
وعلى كلّ فالغلبة المزبورة قرينة نوعيّة مانعة عن انعقاد الظهور في إرادة شخص المخاطب بخصوصيته.
(٣) أي : فحين عدم إرادة خصوص المخاطب.
(٤) هذا والوكيل والولي مثال للمالك الجعلي. أمّا الغاصب الذي يشتري لنفسه بمال الغير فلانّه يعتبر نفسه مالكا حقيقيا. وأمّا الوكيل فأدلة الإذن تصحّح تنزيل نفسه منزلة الموكّل. وأمّا الولي فدليل ولايته على القاصر ينزّله منزلة المولّى عليه في ما يصلح له.