إنّما يصحّ وجها لوجوب التعيين في النكاح ، لا (١) لعدم وجوبه في البيع.
مع (٢) أن الظاهر أنّ ما ذكرنا من الوقف وإخوته كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة (٣) أو الفضولي (٤) ، فلا بدّ من وجه مطّرد في الكلّ.
وعلى (٥) الوجه الثاني : أنّ معنى «بعتك» في لغة العرب ـ كما نصّ عليه
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ الدليل واف ببعض المدعى وهو عقده الإيجابي ، ولا يفي بعقده السلبي أعني به عدم تعيين طرفي العقد في مثل البيع.
(٢) هذا ثاني الإيرادين المتقدّمين ، وهو الأخصية من المدّعي.
(٣) يعني : أنّه لا يصحّ للقابل في الوقف ـ مثلا ـ القبول للموقوف عليه ، لوكالته عنه ، فلو قال الواقف : «وقفت هذا عليك» وقصد المخاطب قبوله عن موكّله حتى يتم الوقف له ، لم يصح ، لعدم صدق عنوان «الموقوف عليه» على وكيله في قبول الوقف. وكذا الحال في المتهب والوصي ونحوهما. بخلاف المشتري الصادق على كلّ من الموكّل والوكيل ، هذا.
(٤) كما إذا قبل الوقف فضولا عن زيد ، ليكون هو الموقوف عليه ، فيبطل ، لكون الموقوف عليه ركنا في باب الوقف ، كالعوضين في البيع.
(٥) معطوف على «يرد على الوجه الأوّل» ومحصّله : منع ما أفاده صاحب المقابس من «الفرق بين البيع والنكاح ، بأنّ معنى بعتك : رضيت بكونك مشتريا ، فيصدق المشتري على مالك الثمن وعلى وكيله» وجه المنع : أنّ معنى «بعتك» ملّكتك ، لما سبق في مباحث المعاطاة وغيرها من نقل كلام فخر المحققين «معنى بعت في لغة العرب ملّكت غيري».
وعليه فمفاد قوله : «بعتك» جعلتك مالكا ، ومن المعلوم عدم صدق «المالك» على الولي عليه ، والوكيل عنه ، والفضولي ، لما عرفت من تقوم الملك بطرفين أحدهما المالك ، والآخر المملوك. ومعه كيف يصدق «مالك المبيع» على الوكيل عن المشتري