كما لو قال (١) : «زوّجتك» مريدا له باعتبار كونه (٢) وكيلا عن الزوج. وكذا قوله : «وقفت عليك وأوصيت لك ووكّلتك».
ولعل الوجه (٣) عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها ، فلا يقال للوكيل : «الزوج ولا الموقوف عليه ولا الموصى له ولا الموكل» (٤) بخلاف البائع والمستأجر ، فتأمّل حتّى لا يتوهّم رجوعه (٥) إلى ما ذكرنا سابقا
______________________________________________________
بـ «زوّجتك» من حيث كونه وكيلا عن زوجها.
(١) تذكير الضمير وكذا تذكير «مريدا» باعتبار وكيل الزوجة في إيجاب العقد ، كما هو الغالب من عدم مباشرة المرأة إنشاء النكاح.
(٢) هذا الضمير وضمير «له» راجعان إلى «المخاطب» المفروض وكالته عن الزوج.
(٣) أي : وجه منع هذا الفرد النادر ، وعدم صحة العقد حتى مع قيام القرينة على إرادة الموكّل من حرف الخطاب.
(٤) يعني : لا يقال للوكيل : «الموكّل» للمقابلة بينهما ، فلا يطلق أحدهما على الآخر ، وإن كان الوكيل كالأصيل في نفوذ تصرفه في مورد وكالته ، لكن هذا لا يصحّح تسمية الوكيل موكّلا.
(٥) الضمير راجع إلى ما ذكره بقوله : «فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب» والمراد من الموصول في قوله : «إلى ما ذكرنا سابقا» هو الوجه الثاني من وجهي الفرق بين البيع والنكاح الذي ذكره سابقا بقوله : «وقد يقال في الفرق إلخ».
والمقصود بالوجه الثاني قوله : «وإنّ معنى قوله : بعتك كذا بكذا رضاه بكونه مشتريا .. إلخ».
والمراد من الاعتراض عليه ما ذكره بقوله : «وعلى الوجه الثاني ان معنى بعتك ..».
ووجه عدم الرجوع إليه أنّ المقصود من المخاطب فيما اعترضنا عليه كان هو بعنوان خاص أعني كونه مخاطبا في هذه المعاملة ، وفيما ذكرنا بقولنا : «والأولى في الفرق» هو بعنوانه العام ، لكونه مالكا ، ولكونه وكيلا أعني منه عنوان : المسلّط على المال في مقام المعاملة.