ولا ينافي ذلك (١) عدم (٢) سماع قول المشتري في دعوى كونه غير أصيل ، فتأمّل (٣).
بخلاف (٤) النكاح وما أشبهه ، فإنّ الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث إنّه ركن للعقد.
بل (٥) ربّما يستشكل في صحة أن يراد من القرينة المخاطب (٦) من حيث (٧) قيامه مقام الأصيل
______________________________________________________
«التاء» في «قبلت واشتريت» في الشراء للنفس لا للغير ، وحيث كانت دعواه مخالفة لأصالة الظهور في القبول كانت مردودة ، هذا.
(١) المشار إليه قوله : «إنّ الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب بالاعتبار الأعم».
(٢) فاعل «ينافي» وقد تقدم بيان المنافاة وعدمها بقولنا : «إن قلت .. قلت».
(٣) الظاهر أنّه إشارة إلى الدقة في وجه عدم المنافاة.
(٤) هذا عدل لقوله : «ان الغالب في البيع ..» وغرضه اقتضاء الغلبة تعيين الزوج وإرادة شخصه ، لا الأعم منه ومن وكيله أو وليّه.
(٥) لمّا كان مفاد قوله : «فان الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث إنه ركن للعقد» صحة عقد النكاح نادرا لو قامت قرينة على ما لو قصدت المرأة بقولها : «زوّجتك نفسي» التزويج من موكّل القابل ، بدعوى أنّ وكالته صحّحت توجيه «كاف» الخطاب إلى الوكيل ، مع كون الزوج هو الموكّل ، فأراد المصنف الترقي بمنع هذا الفرد النادر ، وأنّه لا يصح أن تقول المرأة «زوّجتك» قاصدة موكّل القابل.
والوجه في المنع عدم تعارف صدق عنوان «الزوج» على الوكيل ولو مجازا ونادرا. وعليه فلا بدّ أن يراد بالمخاطب نفس الزوج.
(٦) يعني : المخاطب العاقد عن الزوج ، فإنّه وكيله في قبول النكاح.
(٧) يعني : لا تريد المرأة تزويج نفسها من المخاطب حقيقة ، وإنّما تخاطبه